.................................................................................................
______________________________________________________
وأيضا قال فيه ان هذه الرواية حسنة ورأيتهما صحيحة فيهما.
واما بول الصبي ففيه روايتان (إحداهما) رواية حسين ابى العلاء المتقدمة (١) ، والظاهر منها وجوب العصر مطلقا كما عرفت (والثانية) حسنة الحلبي قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي قال : تصبّ عليه الماء وان كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا ، والغلام والجارية في ذلك شرع سواء (٢).
وقيد الصبي الذي لم يأكل بعدم تجاوز الحولين ، وعدم زيادة أكله على لبنه.
والظاهر من الرواية من (ان) و (قد ـ خ ل) (٣) انه يكفى صدق الأكل عرفا لوجوب الغسل لعدم المعنى الشرعي (شرعا ـ خ ل) وصدق الصبي على الكل.
وهذه تدل على الاكتفاء بمجرد صب الماء في بول الصبي الذي لم يأكل ويحتاج الى الغسل في الذي أكل وفي الصبية ، فيحتمل ان يكون المراد بالصب رش الماء واستيعابه محلّ البول من غير جريان ، و (بالغسل) الاستيعاب مع الجريان أو مع الدلك أو التقليب وحملوه على العصر وهو كما ترى.
واستدلّوا بها على وجوب العصر مطلقا حتى في بول الجارية لغلظ نجاسته حتى قيل بنجاسة اللبن الذي يشربها لرواية ضعيفة مشتملة على وجوب الغسل عن بولها دون بوله ونجاسة لبنها (٤).
وحمل عدم الغسل عن بوله على عدم العصر ، ويحتمل ما مرّ (٥) ، والردّ للضعف ، ولاشتمالها على ما يبعد في الشرع من نجاسة لبنها لعسر الاحتراز على الام ، وأمر الشارع بأكل النجس دائما ، ويحتمل الاستحباب أيضا.
ثم انه يحتمل عدم الفرق بينهما كما هو الظاهر من الرواية الا ان يكون
__________________
(١) ئل باب ٣ حديث ١ من أبواب النجاسات.
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ٢ من أبواب النجاسات.
(٣) فإنه عليه السلام قال : فان كان قد أكل إلخ حيث اتى بلفظة (ان) و (قد).
(٤) عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل ان يطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ، ولا من بوله قبل ان يطعم ، لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين ـ ئل باب ٣ حديث ٤ من أبواب النجاسات.
(٥) من قوله فيحتمل ان يكون المراد إلخ.