وقوله : (وَإِذا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَما آمَنَ النَّاسُ) (البقرة : ١٣) يعني عبد الله بن سلام (١). وقوله : (إِنَّ الَّذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ) (الحجرات : ٤) قال الضحاك : «وهو الأقرع بن حابس». وقوله [تعالى] (٢) : (يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ) (النساء : ١) لم يدخل فيه الأطفال والمجانين.
ثم التخصيص يجيء تارة في آخر الآية ، كقوله تعالى : (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً) (النساء : ٤) فهذا عام في البالغة والصغيرة عاقلة أو مجنونة ، ثم خصّ في آخرها بقوله : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً ..) الآية (النساء : ٤) فخصها بالعاقلة البالغة ، لأن من عداها عبارتها ملغاة في العفو. ونظيره قوله : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ) (البقرة : ٢٢٨) فإنه عام في البائنة والرجعية ثم خصها بالرجعية بقوله : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ) (البقرة : ٢٢٨) لأن البائنة لا تراجع.
وتارة في أولها ، كقوله تعالى : (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً) (البقرة : ٢٢٩) فإن هذا خاص في الذي أعطاها الزوج. ثم قال بعد : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) (البقرة : ٢٢٩) فهذا عام فيما أعطاها الزوج أو غيره إذا كان ملكا لها.
وقد يأخذ (٣) التخصيص من آية أخرى كقوله تعالى : (وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ ...) الآية (الأنفال : ١٦) فهذا عام في المقاتل كثيرا أو قليلا ، ثم قال : (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ ...) الآية (الأنفال : ٦٥). ونظيره قوله : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) (المائدة : ٣) وهذا عام في جميع الميتات ، ثم خصه بقوله : (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) (المائدة : ٤) فأباح الصيد الذي يموت في [فم] (٤) الجارح المعلم.
وخصص (٥) أيضا عمومه في آية أخرى قال : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ [وَلِلسَّيَّارَةِ]) (٦) (المائدة : ٩٦) تقديره : «وإن [١١٣ / أ] كانت ميتة» فخصّ بهذه الآية
__________________
(١) انظر تفسير الآية في الكشاف ١ / ٣٣.
(٢) ليست في المخطوطة.
(٣) في المخطوطة (يوجد).
(٤) ساقطة من المخطوطة.
(٥) في المخطوطة (وخص).
(٦) ليست في المطبوعة.