أَجِدُ ... الآية». ويدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار في الفائدة الثانية المصرحة بأن المحرم من النبيذ هو المسكر خاصة ولا سيما رواية الوفد.
استدل شيخنا أبو الحسن المشار اليه آنفا على التحريم في العصير التمري والزبيبي بصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليهالسلام) (١) قال : «كل عصير اصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه». قال وروى ايضا في الحسن عنه (عليهالسلام) (٢) : «اي عصير اصابته النار فهو حرام». وكلمتا «كل واي» صريحتان في العموم فمقتضاهما تحريم الزبيبي والتمري إلا ان يثبت كون العصير حقيقة شرعية أو عرفية في عصير العنب خاصة كما ادعاه جماعة ، وأنت خبير بان هذه الدعوى في حيز المنع إذ لم نظفر لها بمستند يعتمد عليه واستسلاقها في هذا المقام مجازفة محضة وعباراتهم طافحة بتسميتهما عصيرا ومع هذا الإطلاق لا يليق منهم إنكاره فيبقى عموم النص شاملا له ، مع ان رواية زيد النرسي (٣) ـ بالنون والراء والسين المهملتين ـ شاهدة به وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) (٤) اشعار ما به كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام وان لم تدل عليه صريحا. انتهى كلامه.
أقول : فيه ـ زيادة على ما عرفت ـ نظر من وجوه : (الأول) ان ما ذكره من رواية ابن سنان وجعله لها روايتين وان إحداهما صحيحة والأخرى حسنة وان إحداهما بلفظ «كل» والأخرى بلفظ «اي» لا وجود له في كتب الاخبار ولا نقله ناقل من علمائنا الأبرار ، والموجود فيها رواية واحدة وهي الأولى إلا انها صحيحة في التهذيب وحسنة
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ٢ من الأشربة المحرمة.
(٢) سيتعرض المصنف (قدسسره) في الوجه الأول من وجوه النظر لعدم وجود رواية لابن سنان بهذا اللفظ.
(٣) المروية في مستدرك الوسائل في الباب ٢ من الأشربة المحرمة وستأتي في المقام الثاني.
(٤) المروية في الوسائل في الباب ٨ من الأشربة المحرمة وستأتي في المقام الثاني.