كلام شيخنا المتقدم ، حيث قال في الكتاب المذكور بعد البحث في عصير العنب : والحكم مختص بعصير العنب فلا يتعدى الى غيره كعصير التمر ما لم يسكر للأصل ولا الى عصير الزبيب على الأصح. إلخ. ونحوه في الروض وشرح الرسالة ، واعتراض شيخنا المتقدم عليه بما ذكره قد عرفت بطلانه. وأياما كان فالاعتماد عندنا في الأحكام على الأدلة الواردة في المقام لا على الخلاف أو الوفاق من العلماء الاعلام :
ومما يدل على الحلية في هذه المسألة الأصل والآيات والاخبار كقوله سبحانه : «... خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ ...» (١) وقوله عزوجل : «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً ... الآية» (٢) وقوله تعالى : «إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ ...» (٣) وقوله : «يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ... الآية الى وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ» (٤) وقوله «... لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ...» (٥) وغيرها خرج ما خرج بدليل فيبقى الباقي تحت العموم ، وقول الصادق (عليهالسلام) في صحيحة محمد بن مسلم (٦) : «انما الحرام ما حرم الله تعالى ورسوله في كتابه». عقيب الأمر بقراءة «قُلْ لا أَجِدُ ... الآية» وقول أحدهما (عليهماالسلام) في صحيحة زرارة (٧) «إنما الحرام ما حرم الله في كتابه». وقول الباقر (عليهالسلام) في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم (٨) : «انما الحرام ما حرم الله في القرآن». وفي صحيحة محمد بن مسلم (٩) : «ليس الحرام إلا ما حرم الله تعالى في كتابه» ثم قال : «اقرأ هذه الآية : (قُلْ لا
__________________
(١) سورة البقرة. الآية ٢٩.
(٢) سورة الأنعام. الآية ١٤٦.
(٣) سورة البقرة. الآية ١٧٣.
(٤) سورة المائدة. الآية ٤.
(٥) سورة المائدة. الآية ٨٧.
(٦) المروية في الوسائل في الباب ٩ من الأطعمة المحرمة.
(٧) المروية في الوسائل في الباب ٦ من الأطعمة المحرمة.
(٨) المروية في الوسائل في الباب ٤ من الأطعمة المحرمة.
(٩) المروية في الوسائل في الباب ٥ من الأطعمة المحرمة.