خاطره. انتهى. وفيه ـ كما ترى ـ دلالة واضحة على ان المحقق (قدسسره) بل غيره من الفقهاء ايضا قد يقولون على الأصح أو يترددون أو يتنظرون في المسألة وان كانت اجماعية. وأغرب من ذلك ان المحقق في كتاب المختصر في مسألة كثير السفر قال : وضابطه ان لا يقيم في بلدة عشرة أيام ولو أقام في بلده أو غيره ذلك قصر ، وقيل هذا يختص بالمكاري فيدخل الملاح والأجير. انتهى. قال في المهذب : ولم نظفر بقائله ولعله سمعه من معاصر له في غير كتاب مصنف فقال «قيل». وقال في التنقيح : لم نسمع من الشيوخ قائله ولكن قال بعض الفضلاء كأنه هو نفسه القائل. ونقل عن الشهيد (قدسسره) انه قال انه احتمال عنده. وبذلك يظهر ان العبارة المذكورة وان توهم منها في بادئ النظر حصول الخلاف في المسألة إلا انه عند التأمل الدقيق لا ينبغي الالتفات اليه ، وبه يظهر ايضا ما في كلام شيخنا المشار اليه آنفا حيث قال : وما يقال ـ ان النزاع انما هو في العصير الزبيبي كما يفهم من شرح الشرائع في الأطعمة والأشربة واما التمري فلا نزاع في إباحته وقد ادعى الإجماع عليه بعض الفضلاء ـ مردود بان الظاهر من كلام المحقق في الشرائع في كتاب الحدود خلافه وان المسألة ليست اجماعية كما قد يظن ، فإنه قال : واما التمري إذا غلى ولم يبلغ الإسكار ثم ساق العبارة المتقدمة ، ثم قال ودلالته على المدعى واضحة. انتهى. أقول : قد عرفت ما فيه.
واما عبارة الدروس فغاية ما تدل عليه هو اسناد التصريح بالحلية الى بعض الأصحاب وهذا لا يستلزم ان البعض الآخر قائل بالتحريم بل الظاهر ان مراده ان بعض الأصحاب نص على الحلية وصرح بها والبعض الآخر لم يصرح بشيء نفيا ولا إثباتا ، وهو كذلك فان كثيرا منهم لم يتعرضوا لذكر ماء التمر المغلي بالكلية ومن ذكره منهم فإنما وصفه بالحلية دون التحريم ، وكيف كان فغاية ما يشعر به كلامه هنا هو التوقف في الحكم لرواية عمار المشار إليها في كلامه وسيأتي الكلام فيها ان شاء الله تعالى ، ومما يساعد على ما ادعيناه عبارة المسالك في كتاب الأطعمة والأشربة وهي المشار إليها في