فمنها ـ دعوى الطهارة مع ان ظواهر الأخبار تدل على النجاسة ، ومنها ـ ما تقدم في آخر المسألة المتقدمة وهي رواية عبد الله بن ابي يعفور (١) الدالة على النهي عن الاغتسال من البئر الذي يجتمع فيه غسالة الحمام فان فيه غسالة ولد الزنا مع اشتمالها على المبالغة في نجاسته بأنه لا يطهر إلى سبعة آباء ، ومرسلة الوشاء (٢) وان تمحل في المنتهى لتأويلها بما قدمنا ذكره إلا انه انما يصار اليه مع تسليم صحته مع وجود المعارض ، ورواية حمزة بن احمد عن ابي الحسن الأول (عليهالسلام) (٣) في حديث قال فيه : «ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم». وليس في الأخبار ما يعارض هذه الاخبار سوى مجرد دعواهم الإسلام وسيظهر لك ما فيه في المقام ، ورواية علي بن الحكم ، فهذه جملة من الأخبار ظاهرة في نجاسته مع تأيدها بما يأتي من الأخبار في تلك الأحكام.
ومنها ـ دعوى العدالة ولا يخفى ان المواضع التي يشترط فيها العدالة هي الإمامة في الصلاة وقد اتفقت كلمة الأصحاب والاخبار على اشتراط طهارة المولد فيها وانها لا تنعقد بابن الزنا وان تدين بالإسلام وكان منه في أعلى مقام ، والشهادة وقد استفاضت الأخبار بأنه لا تقبل شهادته ، والقضاء وقد اتفقت كلمة الأصحاب على انه لا يجوز له تولي القضاء ، وحينئذ فأي ثمرة لهذه العدالة التي ادعاها في المقام؟ والاخبار الواردة في هذه المواضع التي أشرنا إليها معلومة لمن وقف على الأخبار ومن لم يقف فليراجع ، فلا ضرورة إلى التطويل بنقلها وكذا نقل كلام الأصحاب في هذه الأبواب.
ومما يؤيد الحكم بكفره ما ورد في ديته وانها كدية اليهود والنصارى ثمانمائة درهم كما ورد في رواية عبد الرحمن بن عبد الحميد (٤) ومرسلة جعفر بن بشير (٥) ورواية إبراهيم بن عبد الحميد (٦) وفي رواية عبد الله بن سنان عن الصادق (عليهالسلام) (٧)
__________________
(١ و ٢) ص ١٨٧ و ١٨٨.
(٣) المروية في الوسائل في الباب ١١ من الماء المضاف.
(٤ و ٥ و ٦ و ٧) المروية في الوسائل في الباب ١٥ من ديات النفس.