حكمهما كالكلب والخنزير. ويشكل بان الظاهر كون المقتضي لثبوت الحكم في المتولد من الحيوانين النجسين هو صدق اسم الحيوان النجس عليه لا مجرد التولد ، وبهذا صرح العلامة في أثناء كلام له في المنتهى فقال ان ولد الكلب ليس نجسا باعتبار تولده من النجس بل باعتبار صدق اسم الكلب عليه. وقد عرفت استشكاله في جملة من كتبه للحكم بنجاسة المتولد من الكلب والخنزير إذا كان مباينا لهما ، وحينئذ يكون الحكم في ولد الكافر موقوفا على صدق عنوان الكفر عليه» انتهى.
أقول : يمكن الاستدلال للقول المشهور من تبعية ولد الكافر لأبويه في الكفر بما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن جعفر بن بشير ـ وطريقه إليه في المشيخة صحيح ـ عن عبد الله بن سنان (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن أولاد المشركين يموتون قبل ان يبلغوا الحنث؟ قال كفار والله اعلم بما كانوا عاملين يدخلون مداخل آبائهم». وروى فيه عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهماالسلام) (٢) قال : «قال علي (عليهالسلام) أولاد المشركين مع آبائهم في النار وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة».
ولا ينافي ذلك ما ورد من الاخبار الدالة على انه تؤجج لهم نار ويؤمرون بدخولها فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما وكان من أهل الجنة ومن امتنع كان في النار كما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن هشام عن الصادق (عليهالسلام) (٣) قال : «ثلاثة يحتج عليهم : الأبكم والطفل ومن مات في الفترة ، فترفع لهم نار فيقال لهم ادخلوها فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن ابى قال الله تعالى هذا قد أمرتكم فعصيتموني». وروى فيه ايضا عن سهل عن غير واحد رفعوه (٤) «انه سئل عن الأطفال
__________________
(١ و ٢) باب (حال من يموت من أطفال المشركين والكفار) من كتاب النكاح.
(٣) الفروع ج ١ ص ٢٤٩ الطبع الحديث.
(٤) الفروع ج ١ ص ٢٤٨ الطبع الحديث.