العينيات ، وقد أجمعنا بلا خلاف في ذلك بيننا على ان من غسل ميتا له ان يدخل المسجد ويجلس فيه فضلا عن مروره وجوازه ودخوله اليه فلو كان نجس العين لما جاز ذلك وادى الى تناقض الأدلة. وأيضا فإن الماء المستعمل في الطهارة على ضربين ما استعمل في الصغرى والأخر في الكبرى ، فالماء المستعمل في الصغرى لا خلاف بيننا انه طاهر مطهر والماء المستعمل في الطهارة الكبرى الصحيح عند محققي أصحابنا انه ايضا طاهر مطهر ، وخالف فيه من أصحابنا من قال انه طاهر تزال به النجاسات العينيات ولا ترفع به الحكميات ، فقد اتفقوا جميعا على انه طاهر. ومن جملة الأغسال والطهارات الكبرى غسل من غسل ميتا فلو نجس ما يلاقيه من المائعات لما كان الماء الذي قد استعمله في غسله وازالة حدثه طاهرا بالاتفاق والإجماع الذين أشرنا إليهما» انتهى.
واعترضه المحقق في هذا المقام واستوفى الكلام في الرد عليه بما هذا لفظه : فرع ـ إذا وقعت يد الميت بعد برده وقبل تطهيره في مائع فإن ذلك المائع ينجس ولو وقع ذلك المائع في آخر وجب الحكم بنجاسة الثاني ، وخبط بعض المتأخرين فقال إذا لاقى جسد الميت ، ثم ساق كلامه ملخصا ثم قال : والجواب عما ذكره ان نقول لا نسلم أن الإناء ينجس بملاقاة الميت أو اليد الملامسة للميت بعد برده ولو لاقت مائعا لم ينجس. قوله لان الحكم بنجاسة المائع قياس على نجاسة ما لاقى الميت ، قلنا هذا الكلام ركيك لا يصلح دليلا على دعواه بل يصلح جوابا لمن يستدل على نجاسة المائع الملاقي اليد بالقياس على نجاسة اليد الملاقية للمائع ، لكن أحدا لم يستدل بذلك بل نقول لما أجمع الأصحاب على نجاسة اليد الملاقية للميت وأجمعوا على نجاسة المائع إذا وقعت فيه نجاسة لزم من مجموع القولين نجاسة ذلك المائع لا بالقياس على نجاسة اليد ، فاذن ما ذكره لا يصلح دليلا ولا جوابا. قوله لا خلاف ان المساجد يجب ان تجنب النجاسات ولا خلاف ان لمن مس ميتا ان يجلس في المسجد ويستوطنه ، قلنا هذه دعوى عرية عن البرهان ونحن نطالبك بتحقيق الإجماع على هذه الدعوى ونطالبك اين وجدتها؟ فانا لا نوافقك على ذلك بل نمنع