على ظاهر الحل والطهارة ، والسؤال والفحص عن كل فرد فرد بأنه حلال أو حرام أو طاهر أو نجس تضييق لها ورفع لسهولتها التي قد من الشارع بها على عباده ، ومعلوم ان حصول الضيق انما يتم بقبول قول المالك بالنجاسة والحرمة. ومما يدل على المنع من السؤال أيضا بعض الاخبار الواردة في الجبن حيث انه (عليهالسلام) اعطى الخادم درهما وامره أن يبتاع به من مسلم جبنا ونهاه عن السؤال (١) وحينئذ ففي هذه الاخبار ونحوها دلالة على قبول قول المالك عدلا كان أو غيره.
ومما يدل على ذلك ايضا ما رواه الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله بن بكير (٢) قبل : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه؟ قال لا يعلمه. قلت فإن أعلمه؟ قال يعيد». وهي ـ كما ترى ـ صريحة في قبول قول المالك في طهارة ثوبه ونجاسته لحكمه (عليهالسلام) بإعادة الصلاة على المستعير لو صلى بعد الاعلام ، ويدل على ذلك أيضا موثقة معاوية بن عمار (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وانا اعلم انه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال لا تشربه. قلت فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا ان عنده بختجا قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه نشرب منه؟ قال نعم». ورواية علي بن جعفر عن أخيه (عليهالسلام) (٤) قال : «سألته عن الرجل يصلي الى القبلة لا يوثق به اتى بشراب زعم انه على الثلث أيحل شربه؟ قال لا يصدق إلا ان يكون مسلما عارفا». وموثقة عمار بن موسى عن الصادق (عليهالسلام) (٥) «انه سأل عن الرجل يأتي بالشراب فيقول هذا مطبوخ على الثلث؟ فقال ان كان
__________________
(١) وهو خبر بكر بن حبيب المروي في الوسائل في الباب ٦١ من الأطعمة المباحة.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ٤٧ من أبواب النجاسات.
(٣ و ٤ و ٥) المروية في الوسائل في الباب ٧ من الأشربة المحرمة.