حكم النجاسة المحققة بالكلية ، والسيد (قدسسره) إنما التجأ في دفع ذلك كما تقدم في مسألة الإناءين إلى انه مجرد استبعاد لا يلتفت اليه وانه قد وجد نظيره في حكم واجدي المني في الثوب المشترك ، ونحن قد أوضحنا ثمة بطلانه وهدمنا أركانه.
و (ثانيا) ـ ان النصوص الواردة في جملة من جزئيات هذه المسألة صريحة في إبطال هذا الكلام المزيف ، ومنها ـ مسألة الثوب الذي قد تنجس بعض منه غير معلوم وقد اشتبه موضعه في الثوب كملا ، فان النصوص أوجبت تطهير الثوب كملا ويأتي بمقتضى كلامه هنا انه يكفي تطهير جزء من الثوب بقدر الموضع النجس والنصوص تأباه ، وقد اعترف هو نفسه بذلك في المسألة المشار إليها. ومنها ـ مسألة الثوب النجس المشتبه بثوب آخر طاهر فان الشارع أوجب الصلاة في كل منهما ومقتضى كلامه انه يكفي الصلاة في واحد منهما والنص يدفعه ، ومنها ـ مسألة قطع اللحم المشتبه ذكية بميتة فإن النصوص دلت على حرمة الجميع ومقتضى كلامه هنا حل كل قطعة قطعة منه ، ومنها ـ مسألة الإناءين ، وهذه المسائل كلها متفق عليها بين الأصحاب سلفا وخلفا والنصوص أيضا متفقة فيها على ما ذكرناه والسيد ومن حذا حذوه انما نازعوا في مسألة الإناءين من حيث ضعف السند باصطلاحه وان كان موثقا لعده عنده في قسم الضعيف متى اعرض عنه ، وجملة أصحاب هذا الاصطلاح عملوا به وجبروا ضعفه باتفاق الأصحاب على العمل بمضمونه مع اعترافهم في تلك المسائل الباقية بما دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة وان خالف مقتضى قاعدتهم ، والجميع كما ترى أظهر شيء في رد كلامهم واختلال نظامهم فإنه لو كان ما ذكروه حكما كليا بناء على ما توهموه من صحيحة زرارة المذكورة في كلامه لما خرجت الأخبار المعتضدة باتفاق الأصحاب في تلك الجزئيات المذكورة بخلافه ، والمعنى في صحيحة زرارة ليس كما توهموه كما سيظهر لك في المقام ان شاء الله تعالى.
و (ثالثا) ـ انه يلزم بما ذكره هنا ايضا انه لو اشتبهت امه أو أخته أو إحدى محارمه بامرأة أخرى أو اثنتين مثلا فإنه يجوز له نكاح اي تلك النساء شاء لأصالة الحل