(اما أولا) فلما قدمنا الإشارة إليه من انه عين مملوكة يجوز الانتفاع بها نفعا محللا في علف الحيوان كالدهن النجس للاستصباح وغيره فلا مانع من بيعه ، نعم إذا باعه على مسلم فظاهر الأصحاب وجوب اعلامه وان لم أقف فيه على دليل واما بيعه على الكافر المستحل لذلك فلا يتوقف على الاعلام.
و (اما ثانيا) ـ فلتظافر الأخبار بذلك ومنها رواية زكريا بن آدم المتقدمة وصحيحة ابن ابي عمير الاولى وحسنة الحلبي أو صحيحته عن الصادق (عليهالسلام) (١) «انه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة ثم ان الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع؟ قال يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه.». وصحيحته الأخرى أيضا عن الصادق (عليهالسلام) (٢) قال : «سمعته يقول إذا اختلط الذكي بالميت باعه ممن يستحل الميتة.». ومع دلالة هذه الأخبار على الحكم المذكور فلا مجال للتوقف فيه ولا ضرورة الى ما تكلفه العلامة في المختلف من التأويل.
واما ما استند اليه ابن إدريس من الحديث الذي نقله ففيه انه بعد صحته وثبوته فغايته ان يكون مطلقا وهذه الأخبار مع تكاثرها وصحتها خاصة فيجب تقييد إطلاق ذلك الخبر بها كما هو القاعدة المتكررة في كلامهم.
بقي ان رواية زكريا ابن آدم تضمنت الاعلام قبل البيع إلا ان ذلك في كلام السائل فلا يتقيد به الحكم المذكور لكن ظاهر عبارة الصدوق المتقدمة تقييد الحكم بذلك في البيع على أهل الذمة واليه يشير كلام العلامة في المنتهى وقوله : «ويمكن ان يحمل على البيع على غير أهل الذمة» ويمكن توجيه ذلك بأنهم مع القيام بشرائط الذمة يعاملون معاملة المسلمين فلا يباع عليهم الا مع الإعلام. إلا ان فيه ان رواية زكريا المشتملة على ذلك وهي التي أخذ الصدوق عبارته منها تضمنت انهم يستحلون شربه فأي
__________________
(١ و ٢) المروية في الوسائل في الباب ٣٦ من الأطعمة المحرمة.