الطهارة تحصل بالدبغ وهو مردود لأن الطهارة حاصلة بالتذكية إذ لولاها لكان ميتة فلا يطهر بالدبغ ، قال والأصح عدم الوجوب وان كان العمل به أحوط. وفيه ان مجرد القول بالوجوب لا يستلزم ما ذكره إذ يجوز ان يكون وجوب الدبغ الذي ذهبوا اليه انما هو لحل الاستعمال إلا ان يدعى ان حل الاستعمال تابع للطهارة فمتى قيل بها جاز الاستعمال ثم يستثني من ذلك الصلاة اتفاقا. ثم ان ظاهر الشهيد في الذكرى ونحوه في الدروس هو التوقف في المسألة حيث اقتصر على نقل الخلاف في المقام ولم يرجح شيئا.
وبالجملة فالذي يتلخص من كلام من وقفت على كلامهم في هذا المقام هو ان محل الخلاف انما هو جواز الاستعمال قبل الدبغ وعدمه فالشيخ والمرتضى على الثاني والمتأخرون كالفاضلين ومن تأخر عنهما على الأول.
ونقل عن الشيخ في الخلاف انه احتج بالإجماع على جواز الاستعمال بعد الدبغ ولا دليل قبله. وفيه منع ظاهر لتظافر الأدلة بالجواز ، ومنها ما رواه الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب عن سماعة في الموثق عن الصادق (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال اما لحوم السباع والسباع من الطير والدواب فانا نكرهه واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه».
وروى المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) عن سماعة في الموثق الأوثق عن الصادق (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال اما لحوم السباع من الطير والدواب فانا نكرهه واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه».
وروى في المحاسن عن ابن أسباط عن علي بن جعفر عن أخيه (عليهالسلام) (٣) قال : «سألته عن ركوب جلود السباع قال لا بأس ما لم يسجد عليها».
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٣ من الأطعمة المحرمة.
(٢ و ٣) رواه في الوسائل في الباب ٥ من لباس المصلى.