فهو ميتة وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه». ورواه الشيخ في التهذيب والكليني في الكافي لكن بطريق غير صحيح. ومنها ـ ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم عن محمد بن قيس عن الباقر (عليهالسلام) (١) قال : «قال أمير المؤمنين (عليهالسلام) ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت وكلوا ما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه». ومنها ـ ما رواه ايضا عن الوشاء عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن الصادق (عليهالسلام) (٢) قال : «ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه». وليس في التهذيب «ثم كل منه» ومنها ـ ما رواه في الكافي عن عبد الله بن سليمان عن الصادق (عليهالسلام) (٣) قال : «ما أخذت الحبالة فانقطع منه شيء أو مات فهو ميتة». ومنها ـ ما رواه عن زرارة عن الباقر (عليهالسلام) (٤) قال : «ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده فذكه ثم كل منه». ومنها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن أيوب بن نوح رفعه الى الصادق (عليهالسلام) (٥) قال : «إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة». ومنها ـ ما رواه في الكافي عن الحسن ابن علي الوشاء (٦) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) فقلت جعلت فداك ان أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها؟ فقال حرام وهي ميتة. فقلت جعلت فداك فنصطبح بها؟ فقال اما علمت انه يصيب اليد والثوب وهو حرام». وعن الكاهلي (٧) قال : «سأل رجل أبا عبد الله (عليهالسلام) وانا عنده عن قطع أليات الغنم فقال لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ، ثم قال ان في كتاب علي (عليهالسلام) ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به». وعن ابي بصير عن الصادق (عليهالسلام) (٨) قال :
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) رواه في الوسائل في الباب ٢٤ من أبواب الصيد.
(٥) رواه في الوسائل في الباب ١ من غسل المس و ٦٢ من أبواب النجاسات.
(٦ و ٧ و ٨) رواه في الوسائل في الباب ٣٠ من أبواب الذبائح.