فذكروا أن ينوروا نارا ، أو يضربوا ناقوسا فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» (١) والقمع والشبور ـ هو البوق ـ وهو القرن الذي وقع في حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
فأنت ترى كيف كره النبي صلىاللهعليهوسلم شأن الكفار فلم يعمل على موافقته ، فكان ينبغي لمن اتسم بسمة العلم أن ينكر ما أحدث من ذلك في المساجد إعلاما بالأوقات أو غير إعلام بها ، أما الراية فقد وضعت إعلاما بالأوقات ، وذلك شائع في بلاد المغرب ، حتى إن الأذان معها قد صار في حكم التبع.
وأما البوق : فهو العلم في رمضان على غروب الشمس ودخول وقت الإفطار ، ثم هو علم أيضا بالمغرب والأندلس على وقت السحور ابتداء وانتهاء والحديث قد جعل علما لانتهاء نداء ابن أم مكتوم. قال ابن شهاب : «وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له : أصبحت أصبحت» (٢).
وفي مسلم وأبي داود : «لا يمنعن أحدكم نداء بلال من سحوره فإنه يؤذن ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم» (٣) الحديث ، فقد جعل أذان بلال لأن ينتبه النائم لما يحتاج إليه من
__________________
(١) أخرجه البخاري في كتاب : الأذان ، باب : الأذان مثنى مثنى ، وباب : الإقامة واحدة إلا قوله : قد قامت الصلاة ، وأخرجه في كتاب : أحاديث الأنبياء ، باب : ذكر بني إسرائيل (الأحاديث : ٢ / ٦٤ ، ٦٥). وأخرجه مسلم في كتاب : الصلاة ، باب : الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة (الحديث : ٣٧٨). وأخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة ، باب : في الإقامة (الحديث : ٥٠٨). وأخرجه الترمذي في كتاب : الصلاة ، باب : ما جاء في إفراد الإقامة (الحديث : ١٩٣). وأخرجه النسائي في كتاب : الأذان ، باب : تثنية الأذان (الحديث : ٢ / ٣).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب : الأذان ، باب : أذان الأعمى إذا كان له من يخبره ، وباب : الأذان بعد الفجر ، وأخرجه في كتاب : الشهادات ، باب : شهادة الأعمى وأمره ونكاحه ، وفي كتاب : خبر واحد ، باب : ما جاء في إجازة خبر الواحد الصادق (الأحاديث : ٢ / ٨٢ ، ٨٣). وأخرجه مسلم في كتاب : الصيام ، باب : بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر (الحديث : ١٠٩٢). وأخرجه مالك في الموطأ في كتاب : الصلاة ، باب : قدر السحور من النداء (الأحاديث : ١ / ٧٤ ، ٧٥). وأخرجه الترمذي في كتاب : الصلاة ، باب : ما جاء في الأذان بالليل (الحديث : ٢٠٣). وأخرجه النسائي في كتاب : الأذان ، باب : المؤذنان للمسجد الواحد (الحديث : ٢ / ١٠).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب : الأذان ، باب : الأذان قبل الفجر ، وأخرجه في كتاب : الطلاق ، باب : ـ