عن أبي هريرة وزيد بن خالد ، أنّهما قالا : إنّ رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقال : يا رسول الله أنشدك (*) إلا قضيت لي بكتاب الله ، فقال الخصم الآخر ـ وهو أفقه منه ـ نعم واقض بيننا بكتاب الله ، وأذن لي فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «قل» فقال : إنّ ابنى كان (*) عسيفا على هذا ، فزنى بامرأته ، وإنّي أخبرت أنّ على ابني الرّجم ، فافتديت منه بمائة شاة وبوليدة ، فسألت أهل العلم فأخبروني أنّ على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأنّ على امرأة هذا الرّجم ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «والّذى نفسي بيده ، لأقضينّ بينكما بكتاب الله ؛ الوليدة والغنم ردّ ، و (*) على ابنك جلد مائة وتغريب عام ، اغد يا أنيس (١) إلى امرأة هذا فارجمها» فغدا عليها فاعترفت ، فأمر بها فرجمت.
__________________
(٠) (*) في الأصل فوقها «صح».
(١) في الأصل : «نيس» بدون ألف وهو مخالف لباقي المصادر.
__________________
ـ في سننه : كتاب الحدود ، باب المرأة التي أمر النبي صلّى اللّه عليه وسلّم برجمها من جهينة (رقم ٤٤٤٥) ، وأخرجه الترمذي في جامعه : كتاب الحدود ، باب ما جاء في الرجم على الثيب (رقم ١٤٣٣) وأخرجه المصنف في سننه : كتاب آداب القضاة ، صون النساء عن مجلس الحكم (رقم ٥٤١٠ ، ٥٤١١) وأخرجه ابن ماجة في سننه : كتاب الحدود ، باب حد الزنى (رقم ٢٥٤٩) كلهم من طريق عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود ـ به.
انظر تحفة الأشراف للمزي (رقم ٣٧٥٥).
قوله عسيفا أي أجيرا.