سورة الطّلاق
بسم الله الرّحمن الرّحيم
[٦٢١] ـ أنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، وعبد الله بن محمّد بن تميم ، عن حجّاج ، قال : قال ابن جريج : أخبرني أبو الزّبير ، أنّ ابن عمر قال : قرأ النّبيّ صلىاللهعليهوسلم «يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ في قبل عدّتهنّ (١)».
__________________
(١) في الأصل : «في قبل عدتهن» ووضع فوقها «كذا».
__________________
(٦٢١) ـ أخرجه مسلم في صحيحه (١٤٧١ / ١٤) : كتاب الطلاق ، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها ، وأخرجه أبو داود في سننه (رقم ٢١٨٥) : كتاب الطلاق ، باب في طلاق السنة ، وأخرجه المصنف في سننه (رقم ٣٣٩٢) كتاب الطلاق ، باب وقت الطلاق للعدة التي أمر اللّه عزّ وجل أن تطلق لها النساء ، كلهم من طريق ابن جريج ، عن أبي الزبير ـ به. وانظر تحفة الأشراف (رقم ٧٤٤٣) وقد صرح أبو الزبير بالسماع عند مسلم وغيره فزالت شبهة تدليسه. وكذلك عبد الملك بن جريج صرح.
قوله فطلقوهن في قبل عدتهن قال النووي : هذه قراءة ابن عباس وابن عمر ، وهي شاذة لا تثبت قرآنا بالإجماع أ. ه. وقبل بضم القاف والباء.
وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند (رقم ٥٢٦٩) : وهذه الرواية التي ظاهرها قراءة الآية بلفظ في قبل عدتهن ذكرها ابن خالويه في ـ