[٢٨٤] قوله تعالى :
(وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِ) [٥٠]
[٤٣٢] ـ أنا محمّد بن عبد الله بن يزيد ، نا سفيان ، نا أبو حازم ، عن سهل بن سعد ، قال (١) : أنا فى القوم ، إذ قالت امرأة : إنّى قد وهبت لك نفسي يا رسول الله ، فر فيّ رأيك يا رسول الله ، فقام رجل ، فقال : زوّجنيها ، قال : «اذهب فاطلب ولو خاتما (٢) من حديد» فذهب ، ولم يجيء بشيء ، ولا بخاتم من حديد ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «معك من سور القرآن شيء؟» قال نعم ، قال : فزوّجه بما معه من / سور القرآن.
__________________
(١) هكذا فى الأصل بدون : «بينما» أو «بينا».
(٢) فى الأصل : «ولو خاتم» وما نثبته هو الصحيح.
__________________
(٤٣٢) ـ أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب النكاح ، باب التزويج على القرآن وبغير صداق (رقم ٥١٤٩) ، وأخرجه مسلم في صحيحه : كتاب النكاح ، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير (رقم ١٤٢٥ / ٧٧) وأخرجه المصنف في سننه : كتاب النكاح ، ذكر أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في النكاح وأزواجه وما أباح اللّه عزّ وجل لنبيه صلّى اللّه عليه وسلّم وحظره على خلقه زيادة في كرامته وتنبيها لفضيلته (رقم ٣٢٠٠) وباب الكلام الذي ينعقد به النكاح (رقم ٣٢٨٠).
وعزاه المزي في تحفة الأشراف للمصنف في سننه الكبرى : كتاب النكاح أيضا كلهم من طريق سفيان بن عيينة الهلالي ، عن أبي حازم ـ به. ـ