[٣٦٠] قوله تعالى :
(وَمَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى) [٢٠]
[٥٦٨] ـ أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير ، قال : حدّثنا أبي ، عن شعيب ، عن الزّهريّ ، عن عروة ، قال :
سألت عائشة عن قول الله عزوجل (فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما) [البقرة : ١٥٨] فو الله ما على أحد جناح (ألّا) (١) يطّوّف بالصّفا والمروة ، قالت عائشة : بئس ما قلت يا ابن أختى ، إنّ هذه الآية لو كانت (كما) (*) أوّلتها كانت ـ لا جناح عليه ألّا يطّوّف بهما ـ ولكنّها أنزلت (في) (*) أنّ الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلّون لمناة الطّاغية الّتى (كانوا) (٢) يعبدون عند المشلّل ، وكان
__________________
(١) في (ح): «أن لا».
(١) (*) سقطت من (ح).
(٢) سقطت من الأصل. والزيادة من (ح) ، ومن سنن النسائي.
__________________
(٥٦٨) ـ أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الحج ، باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر اللّه (رقم ١٦٤٣) ، وأخرجه المصنف في سننه : كتاب مناسك الحج ، ذكر الصفا والمروة (رقم ٢٩٦٨) ، كلاهما من طريق شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، عن عروة ـ به.
انظر تحفة الأشراف للمزي (رقم ١٦٤٧١).
قوله المشلّل هو موضع بين مكة والمدينة.