______________________________________________________
النافلة عند انتهاء الذراع والذراعين عرضي من جهة المزاحمة بفضيلة الفريضة لا انتهاء وقت النافلة ، ومن المعلوم أن التعليل بذلك لا يقتضي انتفاء المشروعية بانتهاء الوقت ، فليس في فعل النافلة عند انتهاء القدر المعين إلا تفويت فضيلته ، وذلك لا يقتضي المنع عن فعل النافلة ، ولا عدم صحتها أداء.
ولعل هذا هو المراد من القول الثالث المنسوب إلى الحلبي ـ وإن قال في المدارك : « انه مجهول القائل » ـ من امتداد وقت النافلة بامتداد وقت إجزاء الفريضة. وحينئذ لا حاجة الى التمسك لإثباته بما دل على أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت (١). مع أنه لا يصلح لإثبات كونها أداء ، وإنما يصلح لإثبات صحتها لا غير ، وهو مما لا يحتاج في إثباته إلى التمسك بهذا ونحوه ، بل هو من الوضوح بمكان بناء على جواز التطوع في وقت الفريضة. مع أن في تلك النصوص ما يظهر منه كون الصحة لا بعنوان الأداء ، مثل رواية القاسم بن الوليد الغساني عن أبي عبد الله عليهالسلام : « قلت له : جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال عليهالسلام : ست عشرة ركعة في أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها ، إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل » (٢).
وبالجملة : إن كان الكلام في تعيين الوقت الذي يفضل فيه فعل النافلة على الفريضة ، فلا ينبغي التأمل في تعين أخبار الذراع والذراعين للمرجعية. وإن كان الكلام في تعيين الوقت الذي يجوز فيه فعل النافلة عما لا يجوز ، فالمرجع فيه أيضاً تلك الأخبار ، بضميمة ما دل على جواز التطوع في وقت الفريضة وعدم جوازه. وإن كان الكلام في تعيين ما تكون
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٧ من أبواب المواقيت حديث : ٣ و ٧ و ٨.
(٢) الوسائل باب : ٣٧ من أبواب المواقيت حديث : ٥.