______________________________________________________
الوضوح ، حتى عبر عنها فيها بالزوال وصلاة الزوال.
وعن جماعة : جوازه مطلقاً ، منهم الشهيد في الذكرى والأردبيلي والسيد في المدارك ، لجملة من النصوص ، كرواية محمد بن عذافر : « قال أبو عبد الله (ع) : صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت » (١) ، ورواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) : « قال : اعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت » (٢) ، ونحوهما غيرهما.
وعن التهذيب : الجواز لمن خاف الفوت ، لرواية محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أول النهار؟ قال (ع) : نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها » (٣) ، ورواية إسماعيل بن جابر : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إني أشتغل. قال (ع) : فاصنع كما نصنع صلّ ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر ، يعني : ارتفاع الضحى الأكبر ، واعتد بها من الزوال » (٤).
هذا ولو لا إعراض المشهور عن النصوص الأول تعين العمل بها ، ولا مجال للبناء على تقييدها بالنصوص الأخيرة ، لإبائها عن ذلك. اللهم إلا أن يحتمل كون الاعراض للبناء على معارضتها لما سبق ، فلا يكون قادحاً في الحجية. هذا ولو بني على العمل بها كان اللازم البناء على كون التقديم من باب التعجيل لا أداء وقضاء ، فلاحظها وتأمل.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٧ من أبواب المواقيت حديث : ٨.
(٢) الوسائل باب : ٣٧ من أبواب المواقيت حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٣٧ من أبواب المواقيت حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٣٧ من أبواب المواقيت حديث : ٤.