______________________________________________________
والجميع لا يخلو من خدش : أما الأخير : فقد عرفت الاشكال عليه. والتفكيك بين موردي السؤال فيه غير ممكن عرفاً. وأما صحيح يعقوب : فيعارضه في مورده موثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس. فقال (ع) يصلي ركعتين ثمَّ يصلي الغداة » (١) ، وما دل على قضاء النبي (ص) ركعتي الفجر قبل صلاته (٢) الذي ذكر في الذكرى : أنه لم يقف على راد لهذا الخبر من حيث توهم القدح في العصمة » (٣). لكن التحقيق وجوب قبولها في الدلالة على جواز التنفل لمن عليه فريضة وإن لم يجز قبولها في الدلالة على نومه (ص) عن الصلاة ، المخالف لأصول المذهب ، وأن نومه من الشيطان الذي دل على فساده العقل والكتاب والأخبار كما عن الوحيد (ره) ، فيحمل الأمر بالبدأة في الفريضة على الرخصة.
وأما صحيح زرارة الأول : فيعارضه صحيحه عن أبي جعفر (ع) المروي عن ابن طاوس في كتاب ( غياث سلطان الورى ) قال : « قلت له : رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك. قال (ع) : يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك » (٤) ، المؤيد بوحدة سياق النهي المذكور في الصحيح الأول مع النهي عن التطوع في وقت الفريضة الذي قد عرفت المراد منه.
مضافاً إلى ما في الذكرى من قوله : « روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال : قال رسول الله (ص) : إذا دخل وقت صلاة
__________________
(١) الوسائل باب : ٦١ من أبواب المواقيت حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٦١ من أبواب المواقيت حديث : ١.
(٣) ذكر ذلك في تتمة المسألة : ٢ من الفصل الرابع في مواقيت القضاء.
(٤) الوسائل باب : ٦١ من أبواب المواقيت حديث : ٩.