والصلاة في الوجوب وإن لم يكن سائر المقدمات حاصلة. والأقوى الأول. وإن كان هذا القول أحوط.
______________________________________________________
من الوقت يسع المقدمات في وجوب القضاء ، وأن الظاهر وجوبه بمجرد سعة الوقت لنفس الفعل ، لأن الظاهر من دليل نفي القضاء على الحائض والمجنون والمغمى عليه اختصاصه بصورة استناد الفوت إلى الأعذار المذكورة فلو استند إلى أمور أخرى لم يكن مجال لتحكيمه ، بل كان المرجع فيه عموم وجوب قضاء الفائت ، وإذا مضى من الوقت مقدار أداء الصلاة التامة الأجزاء ، ثمَّ طرأ أحد الأعذار المذكورة فقد تحقق الفوت مستنداً الى غيرها لا إليها ، ولذا لو هيأ المقدمات قبل الوقت فصلى عند دخوله لم تفته ففواتها عند عدم فعل المقدمات قبل الوقت لم يكن مستنداً الى العذر ، والمحكم حينئذ دليل وجوب قضاء الفائت ، لا دليل نفي القضاء عن المعذورين.
وهذا ظاهر بناء على كون دليل نفي القضاء عنهم مخصصاً لدليل وجوب قضاء ما فات ، بأن يكون الفوت متحققاً بالنسبة إليهم وغير موجب للقضاء. أما إذا كان مخصصاً لدليل التكليف بالصلاة ـ بأن كان كاشفاً عن عدم المصلحة في صلاتهم ، ومانعاً عن صدق الفوت بالإضافة إليهم ، فيكون وارداً على دليل قضاء الفائت ، رافعاً لموضوعه ـ فقد يشكل وجوب القضاء ، لعدم إحراز الفوت في الفرض المذكور.
ويندفع الإشكال بأنه إذا كان دليل نفي القضاء مختصاً بصورة استناد الترك الى أحد الأعذار المذكورة ، ولم يكن مجال لتطبيقه في الفرض المذكور فلا بد أن يكون المرجع عموم التكليف ، ومقتضاه ثبوت المصلحة فيه حينئذ فلا بد من صدق الفوت ، لأنه منوط وجوداً وعدماً بوجود المصلحة وعدمها فاذا صدق وجب القضاء ، لصوم وجوب قضاء الفائت.