الشفع على الأقوى [١] في الركعة الثانية. وكذا يستحب في مفردة الوتر.
______________________________________________________
بينهن » (١) ، ومصحح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « الوتر ثلاث ركعات ثنتان مفصولة وواحدة » (٢). ونحوها غيرها. لكن في خبر كردويه الهمداني : « سألت العبد الصالح عن الوتر. فقال (ع) : صلة » (٣) وفي صحيح يعقوب بن شعيب قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن التسليم في ركعتي الوتر. فقال (ع) : إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم » (٤) ونحوه صحيح معاوية بن عمار (٥). ولأجلها قال في محكي مجمع البرهان : « الجمع بالتخيير حسن كما هو مذهب العامة ». وفي المدارك : « لو قيل بالتخيير بين الفصل والوصل واستحباب الفصل كان وجهاً قوياً ». إلا أنه لا مجال للعمل بهذه النصوص بعد حكاية الإجماع على خلافها ، فيتعين حملها على التقية ، أو غيرها.
[١] كما عن جماعة التصريح به ، بل عن بعض : نفي الخلاف فيه إلا من شيخنا البهائي ـ في حواشي مفتاح الفلاح ـ وبعض من تبعه. لعموم ما دل على مشروعيته في كل صلاة فرضاً ونفلا ، وخصوص خبر رجاء بن أبي الضحاك في حكاية فعل الرضا (ع) في طريقه إلى خراسان قال : « ثمَّ يقوم فيصلي ركعتي الشفع .. إلى أن قال : ويقنت في الثانية قبل
__________________
(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٩.
(٢) الوسائل باب : ١٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ١٠.
(٣) الوسائل باب : ١٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ١٨.
(٤) الوسائل باب : ١٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ١٦.
(٥) الوسائل باب : ١٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ١٧.