______________________________________________________
فذلك هو الاستقبال ، وإن كان على حادة أو منفرجة فهو الى ما بين المشرق والمغرب ». ونحوه ما عن شرح الألفية للمحقق الثاني. وعن المسالك والروضة والروض وغيرها : « أنها القدر الذي يجوز على كل جزء منه كون الكعبة فيه ، ويقطع بعدم خروجها عنه لأمارة شرعية » ، ومثله ـ بإسقاط القيد الأخير ـ ما عن جامع المقاصد وفوائد الشرائع .. الى غير ذلك من العبارات التي لا يخلو ظاهرها عن الإشكال ، فإن الظن والاحتمال مما لا دخل لهما في مفهوم الجهة أصلا ، بل ما هو جهة الكعبة جهتها سواء أظن أو احتمل كون الكعبة فيه أم لا ، وما لا يكون جهة الكعبة ليس جهتها سواء أظن أو احتمل كون الكعبة فيه أم لا ، فان الظن والاحتمال ـ على تقدير دخلهما ـ دخيلان في الجهة الظاهرية التي تجوز الصلاة إليها ظاهراً لا في ما هو جهة الكعبة واقعاً.
وأما ما ذكره المقداد فهو غريب ( أولاً ) من جهة أن الخط الخارج ما بين المشرق والمغرب الاعتداليين يمتنع أن يكون ماراً بسطح الكعبة ، لانحرافها عنه الى الشمال. ( وثانياً ) بأن لازم ما ذكره أن يكون جميع البلاد الشمالية بالإضافة إلى مكة قبلتها نقطة الجنوب ، فان الخط الخارج من موقف المصلي إلى الخط المذكور المقاطع له على زوايا قوائم هو خط نصف النهار المفروض ما بين نقطتي الجنوب والشمال ، وهذا إن لم يكن خلاف الضرورة من الدين فلا أقل من كونه خلاف ضرورة الفقه ، ومنافياً لجعل العلامات المختلفة باختلاف الأقاليم المخالفة طولا وعرضاً لمكة. ( وثالثاً ) بأنه خال عن التعرض للجهة بالإضافة إلى البلاد الشرقية بالإضافة إلى مكة أو الغربية الواقعة في ذلك الخط المفروض بين المشرق والمغرب الاعتداليين.
نعم تعريف المعتبر لا بأس به بناء على أن يكون المراد من السمت