Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
[ كتاب الصلاة ]
٠
فضل الصلاة
٣
[ فصل في اعداد الفرائض وسنوافلها ]
الصلوات الواجبة
٥
الصلوات اليومية
٧
في النوافل ، وأن أهمها الرواتب اليومية مع تفصيلها
٧
يستحب القيام في ركعتي الوتيرة نافلة العشاء
١٠
نافلة يوم الجمعة
١١
تسقط في السفر نوافل الظهرين ، مع الكلام في سقوط نافلة العشاء
١٢
لاتشرع النوافل الاركعتين عدا الوتر فانها ركعة
١٤
يستحب القنوت في النوافل مع الكلام في الشفع
١٦
الكلام في صلاة الغفيلة
١٨
الكلام في صلاة الوصية
٢٠
الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر
٢٢
يجوز الجلوس في النافلة اختيارا ولاولى أن تحسب الركعتين بركعة
٢٣
[ فصل في اوقات اليومية ونوافلها ]
الكلام في وقت الظهرين
٢٥
الكلام في اختصاص الظهر من اول الوقت بمقدار أدائها ، واختصاص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها
٢٩
الكلام في ثمرة القول بالاختصاص
٣٦
الكلام في وقت المغرب والعشاء الاختياري والاضطراري مع الكلام في اختصاص كل منهما بأول الوقت وآخره
٤٢
الكلام في وقت الصبح
٤٧
وقت الجمعة
٤٩
وقت الظهر الفضيلي
٥٢
وقت العصر الفضيلي
٦٠
وقت المغرب الفضيلي
٦١
وقت فضيلة العشاء
٦٤
وقت فضيلة الصبح
٦٤
طريق معرفة الزوال
٦٥
الكلام في أن طريق معرفة المغرب ذهاب الحمرة المشرقية
٧١
الكلام في نصف الليل ، وأن المعيار فيه نصف ما بين غروب الشمس وطلوعها ، او نصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر
٨١
طريق معرفة الفجر
٨٦
يجوز الاتيان في الوقت المختص باحدى الصلاتين بصلاة ثالثة غير شريكتها
٨٧
يجب تقديم الظهر على العصر والمغرب على العشاء حتى في الوقت المشترك وحكم ما لو خالف الترتيب المذكور
٨٨
لو طهرت الحائض او بلغ الصبي ولم يبق من الوقت المشترك او المختص الا اربع ركعات
٩١
اذا بقي من الوقت مقدار خمس ركعات يجب تقديم الظهر
٩٤
يجوز العدول من اللاحقة الى السابقة دون العكس
٩٥
اذا بقي للمسافر من الوقت مقدار اربع ركعات فدخل في الظهر ثم نوى الاقامة. او نوى الاقامة قدخل في العصر ثم عدل عن الاقامة قبل اكمال الصلاة
٩٦
الكلام في استحباب التفريق بين الصلاتين المشركتين في الوقت
٩٦
تحقيق الكلام في مبدا وقت فضيلة العصر ، وأنه من الزوال ، أو من المثل
٩٩
يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة ووقت الاجزاء ، الامع المزاحمة بفضيلة اخرى كالجماعة
٩٩
يستحب التغليس بصلاة الصبح
١٠٠
من ادراك من الوقت ركعة وجبت عليه المبادرة للصلاة وكانت أداء ، لكن لا يجوز تعمد التأخير
١٠٠
[ فصل في أقات الرواتب ]
الكلام في وقت نافلتي الظهر والعصر
١٠٢
الكلام في تقديم نافلتي الظهر والعصر عن وقتهما
١٠٦
الكلام في استحباب تفريق نافلة الجمعة وكيفيته
١٠٨
وقت نافلة المغرب
١٠٨
وقت نافلة العشاء
١٠٩
الكلام في وقت نافلة الصبح ، وانه يجوز دسها في صلاة الليل ، مع استحباب اعادتها في وقتها
١١٠
يبدأ وقت صلاة الليل بنصف الليل والافضل اتيانها في السحر ـ مع تحقيق السحر ـ وأفضله القريب من الفجر
١١٣
يجوز للمسافر والشاب ونحو هما تقديم صلاة الليل على نصفه
١١٧
قضاء صلاة الليل أفضل من تقديم على وقتها
١١٩
ليس على من قدم صلاة الليل على وقتها اعادتها اذا انتبه في وقتها
١٢٠
من دخل عليه الفجر وقد شرع في صلاة الليل
١٢٠
موارد الاستثناء من استحباب تعجيل الصلاة في وقتها
١٢٣
استحباب التعجيل في قضاء الفرائض والنوافل ، والافضل قضاء الليلية في الليل والنهارية في النهار
١٢٩
يجب تاخير الصلاة لذوي الاعذار في غير التيمم ، مع التعرض الى موارد وجوب التاخير كالمزاحمة ونحوها
١٣٠
حكم التطوع في وقت الفريضة
١٣١
حكم التطوع لمن عليه فائتة
١٣٧
حكم اتيان النافلة المنذورة في وقت الفريضة بناء على المنع منه ابتداء
١٤٠
الكلام في كراهة الاتيان بالنوافل المبتدأة في الاوقات الخمسة ، وفي ثبوت الكراهة في غيرها من الرواتب وذوات الاسباب
١٤١
[ فصل في أحكام الاوقات ]
لا يجوز الصلاة قبل الوقت
١٤٧
لابد من العلم بدخول الوقت ولايكفي الظن. نعم يكفي البينة ، وأذان العارف مع الكلام في اعتبار عدالته
١٤٩
الكلام في شهادة العدل الواحد بدخول الوقت
١٥٣
من صلى من دون اعتماد على حجة بدخول الوقت بطلت صلاته ظاهرا الا اذا تبين وقوعها بتمامها في الوقت
١٥٤
الكلام فيمن صلى غافلا عن لزوم تحصيل الحجة على الوقت
١٥٤
من قامت عنده الحجة على دخول الوقت فصلى ثم تبين وقوع بعض صلاة او تمامها خارج الوقت
١٥٥
حكم الرجوع الى الظن مع تعذر العلم أو نحوه
١٥٧
اذا تيقن دخول الوقت فشرع في الصلاة ثم تبدل يقينه بالشك
١٥٩
اذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت وأحرزه أولا
١٦٠
اذا شك بعد الفراغ من الصلاة في وقوعها في الوقت. مع الكلام في جريان قاعدة الفراغ في الشك في الوقت
١٦١
لو دخل في العصر قبل الظهر او في العشاء قبل المغرب باعتقاد فعلهما او غفلة وجب العدول الى السابقة على تفصيل
١٦٢
حكم العدول من اللاحقة الى السابقة في قضاء الفوائت
١٦٤
لا يجوز العدول من السابقة الى اللاحقة ولا من الفائتة الى الحاضرة ، ولا من النافلة الا لادراك الجماعة
١٦٥
لا يجوز العدول من فريضة الى اخرى مع عدم الترتيب بينهما
١٦٦
يجوز العدول من الحاضرة الى الفائتة مع سعة الوقت
١٦٦
اذا اعتقدو هو في العصر عدم الاتيان بالظهر فعدل اليها ثم تبين انه قد أتى بها
١٦٦
معنى العدول من فريضة الى أخرى
١٦٧
الكلام في الوقت المختص بالصلاة الاولى الذي لوطرأ الحيض أو الاغماء أو نحو هما بعده وجب القضاء ـ وأنه ما يسع الصلاة وحدها ، أو هي مع المقدمات؟
١٦٧
اذا ارتفع العذر في آخر الوقت أتى بما يسعه الوقت من الصلوات ولو بادراك ركعة مع الكلام في حدالركعة وما تنتهي به
١٦٩
اذا ارتفع العذر في الوقت المشترك ثم عاد ولم يمض منه اكثر من صلاة واحدة
١٧٠
اذا بلغ الصبي في أثناء الوقت ولو بادراك ركعة وجبت عليه الصلاة
١٧٠
اذا بلغ الصبي بعد الصلاة أو في اثنائها أجزأته
١٧٠
يجب مع ضيق الوقت الاقتصار على الواجب ، وحكم ما لوأتى بالمستحبات ففات الوقت
١٧١
اذا شك في أثناء العصر في فعل الظهر قبلها. مع الكلام في جريان قاعدة التجاوز
١٧٢
[ فصل في القبلة ]
القبلة هي المكان الذي تقع فيه الكعبة من تخوم الارض الى عنان السماء
١٧٤
حجر اسماعيل ليس من الكعبة وان وجب ادخاله في الطواف
١٧٥
في أن عين الكعبة هي القبلة لكل احد لا لخصوص من في المسجد
١٧٦
يكفي المحاذاة العرفية للكعبة في الاستقبال ، مع الكلام في تحقيقها وضابطها
١٧٨
يعتبر العلم بالاستقبال مع الامكان ، ومع عدمه فالمرجع الامارات المفيدة للظن
١٨٢
الكلام في حجبة البينة
١٨٣
الكلام في وجوب الصلاة الى اربع جهات مع تعذر الظن وسعة الوقت
١٨٤
الكلام في الامارات المفيدة للظن وهي أمور ( الاول ) : الجدي.
١٨٦
اختلاف الامكنة في الرجوع اليه حسب ما ذكره علماء الهيئة
١٨٨
( الثاني ) : سهيل وهو عكس الجدي
١٩٣
( الثالث ) : الشمس لأهل العراق
١٩٤
( الرابع ) : جعل المغرب على اليمين والمشرق على الشمال لأهل العراق
١٩٤
( الخامس ) : الثريا والعيوق لأهل المغرب
١٩٤
( السادس ) : المحراب الذي صلى فيه معصوم
١٩٤
( السابع ) : قبر المعصوم
١٩٤
( الثامن ) : قبلة بلد المسلمين
١٩٤
لا يكفي الظن الظعيف مع التمكن من القوي
١٩٦
الكلام في الاعمى
١٩٦
الكلام في حجية خبر صاحب المنزل
١٩٧
اذا خالف الاجتهاد قبلة بلد المسلمين
١٩٨
اذا انحصرت القبلة في جهتين وجبت الصلاة اليهما معا
١٩٨
الكلام في وجوب تكرار التحري لكل صلاة أو يكفي التحري للاولى لبقية الصلوات
١٩٩
اذا تبدل ظنه بالقبلة بعد الصلاة أو في أثنائها
٢٠٠
يجوز اقتداء احد المختلفين بالاجتهاد بالثاني اذا كان الاقتداء يسيرا
٢٠١
الكلام فيما لوضاق الوقت عن الصلاة الى أربع جهات ، مع الكلام في حكم الاضطرار الى بعض اطراف الشبهة المحصورة
٢٠٢
الكلام في لزوم كون الجهات الاربع متقاطعة على زوايا قوائم
٢٠٦
لو كان عليه صلاتان فهل يجب اتفاقهما في الجهات؟
٢٠٧
من وجبت عليه صلاتان مترتبتان واشتبهت عليه القبلة فهل يجب عليه الفراغ من محتملات الاولى ثم الاتيان بمحتملات الثانية ، او يجوزله الاتيان بهما معا الى كل جهة جهة
٢٠٧
من وجبت عليه صلاتان مترتبتان واشتبهت عليه القبلة وضاق وقته عن ثمان صلوات
٢٠٨
من صلى الى اربع جهات ثم علم أوظن بالقبلة
٢١١
وجوب الصلاة الى اربع جهات لا يختص باليومية ، بل ياتي في جميع الصلوات ، بل في غير الصلاة مما يعتبر فيه الاستقبال اذا أمكن فيه التكرار
٢١١
من صلى من دون فحص الى جهة غفلة أو تسامحا
٢١٣
[ فصل فيما يستقبل له ]
يجب الاستقبال في أمور ( الاول ) : الصلاة الواجبة بالاصل وتوابعها.
٢١٣
مع الكلام في النافلة
٢٢٤
كيفية الاستقبال في الصلاة
٢٢٥
( الثاني والثالث والرابع ) : الميت حال الاحتضار والصلاة والدفن
٢٢٥
( الخامس ) : الحيوان حال الذبح والنحر ، مع الكلام في وجوب استقبال الذابح
٢٢٦
ما يكره
[ فصل في أحكام الخلل بالقبلة ]
من أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته
٢٢٧
من أخل بالاستقبال عن جهل او نحوه وكانت القبلة بين اليمين واليسار صحت صلاته
٢٢٧
لو التفت في اثناء الصلاة الى ان الخلل في القبلة صح ما مضى واستقبل بما بقي اذا كانت القبلة بين اليمين واليسار
٢٣٠
حكم من كان منحرفا الى اليمين واليسار او الى الاستدبار.
٢٣١
( تنبيه ) : في تحقيق أن المعيار اليمين واليسار لا المشرق والمغرب ، وتحقيق المراد من الاستدبار.
٢٣٥
حكم الذبح او النحر الى غير القبلة.
٢٣٧
حكم الدفن الى غير القبلة
٢٣٨
[ فصل في الستر والساتر ]
يجب سترالعورتين من الرجل والمراة ولا يجوز لكل منهما النظر لعورة الآخر الا الزوج والمالك والمملوكة والطفل غير المميز.
٢٣٩
يجب على المراة ستر بدنها عن الرجل.
٢٣٩
الكلام في جواز كشف المراة وجهها وكفيها.
٢٤١
الكلام فيما يجب ستره عن المحارم.
٢٤٧
الكلام في وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر ، والحلي مع ستر البشرة.
٢٤٨
حكم النظر في المرآة والماء الصافي الى ما يحرم النظر اليه.
٢٤٩
لا يجب في الستر الواجب ساتر مخصوص.
٢٥٠
كيفية الستر الواجب في الصلاة للرجل والمرأة.
٢٥٠
لا يجب على المراة سترالباطن والزينة كالحلي.
٢٦٠
يجب ستر الوجه عن الناظر مع الرينة الا أنه لو لم تستره لم تبطل الصلاة.
٢٦٠
الكلام في وجوب ستر الرقبة وما تحت الذقن على المرأة.
٢٦٠
الموارد التي تفترق فيها الامة على الحرة في وجوب الستر.
٢٦١
حكم الامة التي تعتق في أثناء الصلاة.
٢٦٣
الصبية غير البالغة بحكم الامة.
٢٦٧
لا فرق بين انواع الصلاة في وجوب الستر ، وكذا توابع الصلاة.
٢٦٨
الكلام في وجوب ستر العورة في الطواف.
٢٦٨
حكم ما اذا بدت العورة في اثناء الصلاة لغفلة أو ريح.
٢٦٩
حكم ما اذا نسي ستر العورة.
٢٧٠
الكلام في كيفية الستر وأنه من جميع الجوانب؟ وفي وجوب الستر من تحت.
٢٧١
لا يجب على المصلي ستر عورته عن نظر نفسحه.
٢٧٣
هل يجب في الساتر كونه ساترا في جميع أحوال الصلاة ، أويكفي كونه ساترا في كل حال بحسبها.
٢٧٣
لا يعتبر في الساتر الواجب لنفسه الا ستر البشرة باي شيء كان حتى الطين ونحوه ، بخلاف الساتر الصلاتي.
٢٧٤
[ فصل في شرائط لباس المصلي ]
وهي أمور ( الأول ) : الطهارة الا فيما لا تتم به الصلاة
٢٧٨
( الثاني ) : الاباحة على تفصيل وكلام.
٢٧٨
لا تبطل الصلاة بالمغصوب مع الجهل بالغصبية أو نسيانها.
٢٨٤
لا فرق في حرمة الصلاة بالمغصوب بين مغصوب العين ومغصوب المنفعة بل حتى مع منافاتها لحق متعلق بالعين كالمرهون
٢٨٦
حكم الصلاة في الثوب المصبوغ بصبغ مغصوب ، أو الذي أجبر الغير على صبغه أو خياطته
٢٨٧
حكم الصلاة في المخيط يخسط مغصوب
٢٩٠
حكم الصلاة في الثوب المغسول بماء مغصوب مع رطوبته وجفافه
٢٩٣
تصح الصلاة في المغصوب مع اذن المالك ، مع الكلام في شمول اطلاق الاذن للغاصب نفسه
٢٩٣
حكم الصلاة في المحمول المغصوب
٢٩٤
اذا اضطر الى لبس المغصوب صحت الصلاة فيه
٢٩٤
اذا علم بالغصبية أو تذكرها في أثناء الصلاة
٢٩٤
اذا استقرض ثوبا وكان من نيته عدم أداء العوض أو أوداؤه من الحرام
٢٩٥
اذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة
٢٩٦
( الثالث من شروط اللباس ) : أن لا يكون من أجزاء الميتة وان كان من محلل الاكل
٢٩٦
الكلام في الميتة الطاهرة
٢٩٨
يد المسلم أمارة على التذكية ، وكذا المطروح في أرض المسلمين وسوقهم
٣٠٠
ما يؤخذ من يد الكافر أو مجهول الحال محكوم بعدم التذكية
٣٠٥
ما يؤخذ من المسلم اذا علم بأنه أخذه من الكافر تسامحا
٣٠٦
ما يشك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا مانع من الصلاة فيه
٣٠٨
( الرابع من شروط اللباس ) : أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه حتى الريق والعرق
٣٠٨
الكلام فيما لايؤكل لحمه اذا لم تكن له نفس سائلة
٣١١
لا بأس بالشمع والعسل ودم البق ونحوها
٣١٢
لا بأس بفضلات الانسان
٣١٣
لا فرق في المنع بين الملبوس وغيره مما يستصحب حال الصلاة
٣١٥
الكلام في الخز الخالص دون المغشوش بوبر الارانب والثعالب
٣١٥
الكلام في السنجاب
٣٢١
الكلام في السمور والقاقم والفنك والحواصل
٣٢٣
الكلام في أجزاء ما يشك كونه ما كول اللحم. ويقع الكلام في مقامات ( الأول ) : في مفاد النصوص
٣٢٦
( المقام الثاني ) : فيما هو مقتضى الاصول العقلية
٣٣٣
( المقام الثالث ) : فيما يقتضيه أصل الحلد
٣٣٦
( المقام الرابع ) : فيما يقتضيه الاستصحاب
٣٤٤
من صلى في غير الماكول جاهلا أو ناسيا
٣٤٨
الكلام فيما يحرم أكله بالعرض ، كالموطوء
٣٥١
( الخامس من شروط اللباس ) : أن لا يكون من الذهب الخالص
٣٥٢
لا يجوز للرجال لبس الذهب حتى في غير الصلاة
٣٥٣
لا بأس بالمحمول من الذهب
٣٥٧
لا بأس بالذهب للمراة والصبي المميز
٣٥٩
تصح الصلاة فيما يشك كونه ذهبا ،
٣٦٠
تصح الصلاة في الذهب جاهلا أو ناسيا
٣٦٠
لا بأس يكون قاب الساعة ذهبا بخلاف زنجيرها
٣٦١
لا فرق في حرمة لبس الذهب بين الظاهر وغيره
٣٦٢
( السادس من شروط اللباس ) : أن لا يكون حريرا محضا
٣٦٢
الكلام فيما لا تتم به الصلاة اذا كان حريرا
٣٦٣
يحرم لبس الحرير في غير حال الصلاة
٣٦٧
تجوز الصلاة في الحرير مع حلية لبسه كما في الضرورة والحرب
٣٦٨
يجوز للنساء لبس الحرير كما تجوز صلاتهن فيه
٣٦٩
الكلام في الخنثى المشكل
٣٧٢
لا باس بالكف بالحرير الممتزيج بغيره
٣٧٣
لا بأس بالكف بالحرير
٣٧٥
لا بأس بالحرير غير الملبوس كالفراش والدثار
٣٧٩
الكلام في جعل البطانة أو طرف الثوب والرقعة من الحرير
٣٨٠
الكلام في جعل الحرير حشوا بين الظهارة والبطانة
٣٨١
لا بأس بالعصابة ونحوها من الحرير
٣٨٣
لبس الحرير لدفع القمل
٣٨٣
الصلاة في الحرير جهلا أو نسيا نا
٣٨٤
يجب أن يكون الخليط مما تصح فيه الصلاة
٣٨٥
تحرم الصلاة في الممزوج اذا ذهب منه المزج بكثرة الاستعمال
٣٨٥
اذا شك في ان الخليط مما تصح فيه الصلاة
٣٨٥
اذا شك في كون الحرير ممزوجا
٣٨٦
لا تجوز الصلاة في الحرير المفتول بالذهب
٣٨٦
حكم ما اذا انحصر الثوب في الحرير أو الميتة أو المغصوب أو الذهب أو غير المأكول أو النجس
٣٨٨
يجوز لبس الصبي الحرير ، مع الكلام في صلاته فيه
٣٩١
يجب تحصيل الساتر ولو بصرف المال ما لم يحجف
٣٩٢
يحرم لبس لباس الشهرة ، ولا يبطل الصلاة
٣٩٣
اذا لم يجدالمصلي ساترا حتى الحشيش وورق الشجر
٣٩٥
اذا تمكن العاري من ستر احدى عورتيه
٤٠٢
( تنبيه ) في حكم المراة العارية
٤٠٣
كيقية صلاة العرأة جماعة
٤٠٤
حكم البدار في الصلاة للعاري
٤٠٦
اذا كان عنده ثوبان يعلم أن احدهما حرير او ذهب أو مغصوب او من غير الماكول أو نجس
٤٠٦
صلاة المستلقي او الضطجع في الفراش او اللحاف اذا كانا نجسين او حرير او من غير المأكول
٤٠٨
الصلاة في الثوب الطويل الذي يكون ما فضل منه على الارض مما لا تصح الصلاة فيه
٤٠٩
الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطي الساق
٤٠٩
[ فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة ]
٤١١
[ فصل فيما يستحب من اللباس ]
٤١٣
[ فصلفي مكان المصلي ]
تعريف مكان المصلى
٤١٤
يشترط في مكان المصلي أمور ( الاول ) الاباحة فلا تصح في المغصوب ، ولو لتعلق حق الغير به كحن الرهانة
٤١٦
الكلام في حق السبق في المسجد أو غيره من المشتركات
٤٢٠
تصح الصلاة مع الجهل بالحرمة الغفلة او النسيان
٤٢٠
لا فرق بين النافلة والفريضة في اعتبار الشرط المذكور
٤٢٣
تبطل الصلاة مع غصبية الفرش واباحة الارض ومع العكس
٤٢٤
حكم الصلاة على السقف المباح فوق الارض المغصوبة ، مع بيان أن الحرم هو التصرف في المغصوب لامجرد الانتفاع به
٤٢٤
حكم الصلاة تحت السقف المغصوب
٤٢٦
حكم الصلاة على الدابة المغصوبة
٤٢٧
حكم الصلاة في الارض التي تحتها تراب مغصوب
٤٢٧
حكم الصلاة في السفينة المغصوبة او التي يكون بعض الواحها مغصوبا
٤٢٨
حكم الصلاة على الدابة التي خيط جرحها بخيط مغصوب
٤٢٨
كيفية صلاة المحبوس في مكان مغصوب
٤٢٩
حكم الصلاة في المباح مع اعتقاد غصبيته او في المغصوب مع اعتقاد اباحته
٤٣٠
حكم الصلاة في المغصوب مع الجهل بحرمته قصورا او تغصيرا
٤٣١
حكم الارض المغصوبة المجهول مالكها
٤٣١
لا يجوز لاحد الشركاء التصرف في المشترك الا باذن الباقين
٤٣١
حكم شراء ما تعلق به حق الزكاة او الخمس
٤٣٢
حكم تصرف الورثة في التركة مع تعلق الحقوق الشروعية بها ، مع الكلام في انتقال التركة للوارث مع الدين المستوعب
٤٣٣
لا بد في جواز التصرف في ملك الغير من اذنه الصريح ، او الفحوى ، او شاهد الحال ، مع الكلام فيما قيل من جواز التصرف مع عدك تضرر المالك وكان المتعارف بين الناس الرضا به اذا لم تكن أمارة على كراهة المالك
٤٣٨
حكم الصلاة في الاراضي الواسعة
٤٤٣
تجوز الصلاة في بيوت من يجوز الاكل من بيته من اذن مع عدم العلم بالكراهة
٤٤٤
حكم الصلاة في حال الخروج من الارض المغصوبة
٤٤٥
حكم من دخل في المغصوب جهلا ثم التفت
٤٤٨
اذا اذن المالك في الصلاة ثم عدل عن اذنه قبل الشروع فيها أو في اثنائها
٤٤٩
اذا دلت القرينة على عدم صدور اذن المالك عن رضاه ، او عدم صدور منعه عن كراهته
٤٥٣
اذا دار الامر بين الصلاة في حال الخروج فاقدة لبعض الشرائط ، او الصلاة بعد الخروج تامة الشرائط مع عدم ادراك ركعة من الوقت لاتمامه
٤٥٣
( الثاني من شروط المكان ) : الاستقرار ، فلا تصح الصلاة على الدابة أو نحوها ، الى مع الاضطرار فيجوز مع مراعاة الاستقبال والاستقرار بقدر الامكان
٤٥٤
تجوز الصلاة في السفينة او على الدابة اختيارا مع المحافظة على تمام الشرائط
٤٥٨
لا تجوز الصلاة على مثل صبرة الحنطة والرمل مع عدم الاستقرار
٤٦٠
( الثالث ) : أن لا يكون معرضا لا نقطاع الصلاة كالمكان المزدحم ، على كلام
٤٦١
( الرابع ) : أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه كموائع الخطر ، على كلام
٤٦١
( الخامس ) : أن لا يكون مما يحرم الكون فيه كالصلاة على قبر المعصوم مع استلزامها الهتك ، على كلام
٤٦٢
( السادس ) : أن يكون مما يمكن أداء الواجبات فيه تامة
٤٦٢
( السابع ) : أن لا يكون متقدما على قبر المعصوم ولا مساويا له ، على كلام
٤٦٢
( الثامن ) : أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية للثوب او البدن ، وان لم تكن متعدية فلا بأس الا في مسجد الجبهة
٤٦٧
( التاسع ) : أن لا يكون المسجد أعلى أو أسفل من الموقت بازيد من أربع أصابع مضمومات
٤٦٨
( العاشر) : أن لا يكون في مكان تتقدم فيه المرأة على الرجل أو تساويه الا مع الحائل أو مسافة عشرة أذرع على كلام
٤٦٨
الكلام في حكم صلاة اللاحق منهمخا
٤٧٥
الكلام في ان المعيار في امساواة تمام حالات الصلاة أو بعضها
٤٧٧
الكلام فيما اذا كان مكان أحدهما مرتفعا على مكان الآخر
٤٧٩
لا فرق بين المحارم والزوجين في الحكم المذكور ، مع الكلام في عمومه لغير البالغ
٤٨٠
لا فرق بين الفريضة والنافلة في الحكم المذكور
٤٨١
الحكم المذكور مختص بحال الاختيار
٤٨١
لا بأس بصلاة الرجل مع تقدم المراة عليه اذا لم تكن مشغولة بالصلاة وكذا العكس
٤٨٣
الكلام في صلاة الفريضة في جوف الكعبة أو على سطحها اختيارا
٤٨٣
لا باس بصلاة النافلة على سطح الكعبة أو في جوفها ، بل يستحب أن يصلى امام كل ركن ركعتين
٤٨٥
كيفية الاستقبال في الصلاة على سطح الكعبة
٤٨٦
[ فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي ]
يشترط فيه ـ مضافا الى طهارته ـ ان يكون من الارض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس
٤٨٧
يجوز السجود على القرطاس
٤٨٨
لا يجوز السجود على القرطاس
٤٨٩
لا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الارض كالمعادن
٤٩٠
لا يجوز السجود على الرماد والفحم
٤٩١
الكلام في السجود على الخزف والآجر والنورة والجص المطبوخين
٤٩٢
لا يجوز السجود على الطين الأرمني
٤٩٣
الكلام في السجود على العقاقير والادوية وفي معيار الاكل واللبس
٤٩٣
لا بأس بالسجود على مأكول الحيوانات
٤٩٦
الكلام في السجود على ورق الشاي والقهوة والافيون
٤٩٦
الكلام في السجود على الجواز ونحوه مما له قشر سميك ، ولابأس بالسجود على القشر بعد الانفصال
٤٩٧
يجوز السجود على نخاله الحنطة وقشر الارز ونوى التمر
٤٩٧
الكلام في السجود على ورق العنب بعد اليبس او قبله
٤٩٧
الكلام فيما يؤكل أو يلبس في بعض الاوقات دون بعض ، أو في بعض الأمكنة دون بعض
٤٩٨
لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها
٤٩٩
يجوز السجود على الثمار غير المأكولة كالنظل ، وكذا التبغ
٤٩٩
لا يجوز السجود على النبات الذي ينبت على وجه الماء
٥٠٠
الكلام في السجود على القبقاب والنعل والقلادة ونحوها من الملبوسات
٥٠٠
الكلام في السجود على القنب
٥٠١
الكلام في السجود على القطن
٥٠١
الكلام في السجود على قشر البطيخ ونحوه بعد الانفصال
٥٠٣
الكلام في السجود على القرطاس المتخذ من القطن والصوف ونحوهما
٥٠٣
حكم المضطر الذي لا يتمكن من السجود على الارض او ما أنبتت
٥٠٥
يعتبر في مسجد الجبهة استقرار الجبهة عليه ، فلا يجوز السجود على مثل الوحل الامع الا ضطرار
٥٠٨
كيفية الصلاة في الارض الطينية التي يلزم من السجود عليها تلوث الثياب
٥٠٩
السجود على الارض أفضل من السجود على النبات ، وأفضلها تربة الحسين (ع)
٥١٠
اذا فقد ما يصح السجود عليه في أثناء الصلاة
٥١٢
اذا التفت في الاثناء الى انه سجد على ما لا يجوز السجود عليه
٥١٤
[ فصل في الامكنة المكروهة ]
رهي مواضع ( أحدها ) : الحمام
٥١٥
بقية المواضع المكروهة
٥١٦
[ فصل في بعض أحكام المساجد ]
٥٢٢
[ فصل في الاذان والا قامة ]
يستحب الاذان والاقامة في الفرائض اليومية يجميع أقسامها ، مع الكلام في دليل القول بوجوبهما
٥٢٥
تختص مشروعية الاذان والاقامة باليومية دون غيرها
٥٣٥
موارد استحباب الاذان والاقامة غير الصلاة
٥٣٦
يسحب أذان الاعلام لدخول الوقت ويكون في أوله ، وهو غير مشروط بالقربة بخلاف أذان الصلاة ، فانه مشروط بها وهو متصل بالصلاة
٥٣٨
فصول الاذان والاقامة
٥٤٠
يستحب الصلاة على النبي وآله عند ذكر اسمه (ص)
٥٤٣
الكلام في الشهادة لعلي (ع) بالولاية وإمرة المؤ منين
٥٤٤
لا بأ بتكرار بعض الفصول للمبالغة في اجتماع الناس
٥٤٥
يجوز للمرأة الاجتزاء عن كل من الاذان والاقامة بالتكبير والشهادتين
٥٤٦
الكلام فيما يشرع للمسافر والمستعجل من التخفيف في الاذان والاقامة
٥٤٧
ما يكره في الاذان والاقامة
٥٤٩
يقسط الاذان في موارد ( الأول ) : عصر يوم الجمعة اذا جمعت مع الجمعة أو الظهر.
٥٥٠
( الثاني ) : عصر يوم عرفة اذا جمعت مع الظهر
٥٥٤
( الثالث ) : العشاء ليلة المزد لفة اذا جمعت مع المغرب
٥٥٥
( الرابع ) : العصر والعشاء للمستحاضة مع الجمع على كلام
٥٥٥
( الخامس ) : المسلوس ونحوه ممن يجمع بين الصلاتين
٥٥٦
المعيار في التفريق بين الصلاتين
٥٥٦
الكلام في أن السقوط في هذه الموارد رخصة او عزيمة
٥٥٩
الكلام في سقوط الاذان فيما عدا الاولى لمن عليه فوائت ، وانه رخصة او عزيمة
٥٦٠
يسقط الاذان والاقامة في موارد ( أحدها ) : لمن دخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمعهم
٥٦٢
( تنية ) : في انه هل يكتفي الامام باذان بعض المأمومين واقامتهم وان لم يسمعهم؟
٥٦٣
( الثاني ) : من دخل في المسجد وقد أقيمت فيه الجماعة قبل تفرقها ، مع الكلام في أن السقوط رخصة أو عزيمة وفي شرائط السقوط المذكور
٥٦٤
( الثالث ) : اذا سمع الشخص أذان غيره أو اقامته ولو سمع بعضهما اجزأه إكمالهما
٥٧١
( الرابع ) : اذا حكى أذان غيره أو أقامته فان له أن يكتفي بهما على كلام
٥٧٤
يستحب حكاية الاذان والاقامة عند سما عهما على كلام
٥٧٥
الكلام في استحباب حكاية الاذان والاقامة في الصلاة ، وفي كيفيتها
٥٧٨
يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة
٥٧٩
الا كتفاء بسماع الاذان مختص بالاذان المتعلق بالصلاة ، دون غيره كالاذان في أذان المولود
٥٧٩
الكلام في عموم الحكم لاذان المراة
٥٨٠
هل يعتبر في السقوط بالسماع قصد الصلاة حينه؟
٥٨٠
[ فصل في شرائط الاذان والاقامة ]
وهي أمور : ( الأول ) : النية على نحو سائر العبادات ، مع الكلام في لزوم تعيين الصلاة التي تقع بها
٥٨١
( الثاي ) : العقل والايمان ، دون البلوغ ، مع التفصيل في اعتبار الذكورية
٥٨٢
( الثالث ) : الترتيب بتقديم الاذان على الاقامة ، وكذا بين فصول كل منهما
٥٨٦
( الرابع ) : الموالاة بين الفصول ، وبين كل من الاذان والاقامة ، وبينهما وبين الصلاة
٥٨٩
( الخامس ) : العربية مع عدم اللحن
٥٨٩
( السادس ) : دخول وقت الصلاة
٥٨٩
الكلام في جواز تقديم أذان الفجر عليه
٥٩٠
( السابع ) : الطهارة من الحدث في الاقامة دون الاذان
٥٩٢
لا يعتنى بالشك في الاذان بعد الدخول في الاقامة ، وكذا بالشك في الفصول السابقة بعد الدخول في اللاحقة على كلام
٥٩٣
[ فصل في مستحبات الاذان والاقامة ]
وهي أمور ( الأول ) : الاستقبال
٥٩٤
( الثاني ) : القيام
٥٩٦
( الثالث ) : الطهارة في الأذان
٥٩٦
( الرابع ) : عدم التكلم في أثنائهما على كلام
٥٩٧
( الخامس ) : الاستقرار في الاقامة
٥٩٩
( السادس ) : الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الاذان والحدر في الاقامة
٥٩٩
( السابع ) : الافصاح بالالف والهاء من لفظ الجلالة على كلام
٦٠٠
( الثامن ) : وضع الاصبعين في في الاذنين في الاذان
٦٠٠
( التاسع ) : مدالصوت في الاذان ورفعه ، وفي الاقامة دون ذلك
٦٠٠
( العاشر ) : الفصل بين الاذان والاقامة بركعتين ، او خطوة ، او قعدة ، او سجدة ، او ذكر او دعاء أو سكوت ، او تكلم ، على كلام وتفصيل
٦٠٠
ما يستحب من الذكر في السجود أو القعدة أو الخطوة الفاصلة بين الاذان والاقامة
٦٠٣
ما يستحب لمن سمع الشهادتين من المؤذن
٦٠٤
ما يستحب في الموظف المنصوب للاذان
٦٠٤
من تعمد ترك الاذان أو الاقامة أو كليهما حتى دخل في الصلاة حرم عليه قطعها لتداركهما ، ولو نسيهما جاز له القطع ما لم يركع
٦٠٥
من ترك الاذان وأقام ثم بدا له الاتيان بالاذان لزمه تكرار الاقامة بعده
٦١٠
لو نام أو جن أو ارتد في الاثناء ثم أفاق جاز له البناء على ما مضى مع مراعاة الموالاة وغيرها من الشروط
٦١٠
لو أذان وأقام منفردا ثم بدا له الامامة يستحب له أعاتهما
٦١٢
لو أحدث في اثناء الاقامة استانف بعد الطهارة على كلام
٦١٢
حكم أخذ الاجرة على الاذان
٦١٣
الكلام في جواز اللحن في اذان الاعلام
٦١٥
[ فصل ]
يستحب للمصلي السعي في تحصيل شرائط قبول الصلاة
٦١٦
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
مستمسك العروة الوثقى
[ ج ٥ ]
مستمسك العروة الوثقى
[ ج ٥ ]
المؤلف :
آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم
الموضوع :
الفقه
الناشر :
دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :
635
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
تحمیل
تنزیل الملف Word
مستمسك العروة الوثقى [ ج ٥ ]
2/635
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٢
البحث في مستمسك العروة الوثقى