أداء وقضاء [١] ، وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك [٢] وقضاء الأجزاء المنسية [٣] ، بل وسجدتي السهو [٤]
______________________________________________________
ويشهد له ـ بعد الكتاب العزيز كقوله تعالى ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ .. ) (١) بضميمة ما ورد في تفسيره من النصوص الكثيرة المتجاوزة حد التواتر (٢) كما قيل ـ صحيح زرارة : « لا صلاة الا الى القبلة » (٣) وصحيح : « لا تعاد الصلاة » (٤) ، وغيرهما مما سيمر عليك بعضه.
[١] بلا شبهة للإطلاق.
[٢] للإطلاق المتقدم. ولا ينافيه احتمال كونها نفلا ـ بناء على عدم وجوب ذلك فيه ـ لأن الظاهر من قوله (ع) في بعض أخبارها : « وإن ذكرت أنك نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت » (٥) أنها لا بد أن تقع على نحو يجوز أن تكون واجبة ، فيجب فيها ما يجب في الصلاة الواجبة.
[٣] لأن الظاهر من دليل قضائها وجوب الإتيان بها بما أنها جزء صلاتي ، ومقتضى ذلك مطابقتها لما فات في جميع الخصوصيات التي يكون عليها حال امتثال أمره ، سواء أكان جزءاً له ، أم شرطاً ، أم واجباً مقارناً له ، ومن ذلك الاستقبال ، فإنه وإن لم يكن شرطاً للسجود ، بل هو شرط للصلاة ، لكنه واجب مقارن للسجود ، فيجب كما في الأداء.
[٤] لما في بعض الأخبار المتضمنة لسهو النبي (ص) قال (ع) :
__________________
(١) البقرة ـ ١٤٤ ، ١٤٩ ، ١٥٠.
(٢) راجع الوسائل باب : ١ و ٢ و ٦ و ٩ من أبواب القبلة والمستدرك باب : ٢ و ٦ من أبواب القبلة.
(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب القبلة حديث : ٩.
(٤) الوسائل باب : ٩ من أبواب القبلة حديث : ١.
(٥) الوسائل باب : ٨ من أبواب خلل الصلاة حديث : ٣.