______________________________________________________
أيضاً. ويقتضيه إطلاق النصوص وخصوص خبر الحلبي المتقدم المروي عن الكافي بزيادة : « قلت : على البعير والدابة؟ قال (ع) : نعم حيث ما كان متوجهاً ، قلت : استقبل القبلة إذا أردت التكبير؟ قال (ع) : لا ، ولكن تكبر حيث ما كنت متوجهاً ، وكذلك فعل رسول الله (ص) » (١).
ومنها يظهر ضعف ما عن جماعة من وجوبه فيه لما في صحيح معاوية المتقدم ، وما في صحيح عبد الرحمن بن أبي نجران قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل. قال (ع) : إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثمَّ كبر وصل حيث ذهب بعيرك .. » (٢) إذ يجب ـ بقرينة ما ذكر ـ حملهما على الاستحباب مضافاً الى كون المورد من المندوبات التي اشتهر فيها عدم وجوب حمل المطلق على المقيد. فتأمل.
ثمَّ إن المحكي عن صريح الصيمري ، وظاهر العلامة في جملة من كتبه وجماعة : أن قبلة الراكب طريقه ومقصده. وصريح البيان وغيره : أن قبلته رأس دابته. والظاهر أن المراد واحد وهو وجوب استقبال الجهة التي يمشي إليها ، سواء أكان فيها المقصد أم لا ، وكأنهم فهموا مما في النصوص من قولهم (ع) : « حيث ذهب بعيرك » و « حيث ما كان متوجهاً » ، و « حيث ما توجهت به » ، ونحوها : أنه يجب استقبال الجهة التي تتوجه إليها الدابة ، ولا يجوز الانحراف عنها. ولا يخفى بعد التأمل أن المراد أنه لا يحتاج الى أن يوجه دابته إلى القبلة ، بل يصلي مطلقاً أينما توجهت الدابة ولو أريد بيان المعنى المدعى كان اللازم التعبير بقولهم (ع) : « يصلي الى حيث توجهت » ، لتدل كلمة ( الى ) على أن مدخولها مستقبل ـ بالفتح ـ
__________________
(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب القبلة حديث : ٧.
(٢) الوسائل باب : ١٥ من أبواب القبلة حديث : ١٣.