______________________________________________________
بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ ... ) (١) ، وقوله تعالى ( وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاّتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ ) (٢) ، وصحيح الفضيل : « عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله تعالى ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ )؟ قال (ع) : نعم » (٣) ، وصحيح البزنطي : « لا تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام » (٤). ونحوهما غيرهما مما ورد في هذه الأبواب. وما ورد في حرمة النظر إلى الأجنبية (٥) بناء على الملازمة بين حرمة النظر ووجوب الستر ، المفروغ عنها في ظاهر النص والفتوى ولأجل وضوح الحكم في وجوب التستر وحرمة النظر لم يتعرض أكثر النصوص لهما إلا عرضاً بملاحظة حكم موارد الاستثناء أو توهمه ، كالقواعد (٦) ، والمملوك (٧) ، والخصي (٨) ، والأعمى (٩) ، وعند العلاج (١٠) ، والصبي والصبية (١١) ، والوجه والكفين (١٢) ، ومن يريد تزويجها (١٣)
__________________
(١) النور : ٢٤.
(٢) النور : ٦٠.
(٣) راجع الوسائل باب : ١٠٩ من أبواب مقدمة النكاح حديث : ١.
(٤) راجع الوسائل باب : ١٢٦ من أبواب مقدمة النكاح حديث : ٤.
(٥) راجع الوسائل باب : ١٠٤ من أبواب مقدمة النكاح.
(٦) راجع الوسائل باب : ١١٠ من أبواب مقدمة النكاح.
(٧) راجع الوسائل باب : ١٢٤ من أبواب مقدمة النكاح.
(٨) راجع الوسائل باب : ١٢٥ من أبواب مقدمة النكاح.
(٩) راجع الوسائل باب : ١٢٩ من أبواب مقدمة النكاح.
(١٠) راجع الوسائل باب : ١٣٠ من أبواب مقدمة النكاح.
(١١) راجع الوسائل باب : ١٢٦ ـ ١٢٧ من أبواب مقدمة النكاح.
(١٢) راجع الوسائل باب : ١٠٩ من أبواب مقدمة النكاح.
(١٣) راجع الوسائل باب : ٣٦ من أبواب مقدمة النكاح.