______________________________________________________
خبر أبي بصير (١) ، إلا أن فيه الخاتم والمسكة وهي القلب ( والقلب بالضم السوار ). وخبر المفضل بن عمر : « في المرأة تموت في السفر مع رجال ليس فيهم ذو محرم. قال (ع) : ولا يكشف لها شيء من محاسنها التي أمر الله سبحانه بسترها. قلت : فكيف يصنع بها؟ قال (ع) : يغسل بطن كفيها ، ثمَّ يغسل وجهها ، ثمَّ يغسل ظهر كفيها » (٢). وفي صحيح داود بن فرقد : « يغسلون كفيها » (٣). وقريب منه خبر جابر (٤) ، وخبر أبي سعيد : « في الرجل يموت مع نسوة ليس فيهن له محرم. فقال أبو عبد الله (ع) : بل يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه اليه وهو حي » (٥) بناء على عدم الفصل بين الرجل والمرأة ، المؤيد ذلك كله أو المعتضد بما ورد من نظر سلمان (ره) لكف الزهراء (ع) دامية (٦) ، ونظر جابر ( رض ) وجهها أصفر تارة وأحمر أخرى (٧) ، وتعرض جملة من النصوص (٨) الواردة في باب حكم النظر في جملة من الموارد التي هي مظنة الاستثناء للذراعين والشعر والرأس دون الوجه والكفين مع أنهما أولى بالتعرض ، لغلبة الابتلاء ، فالسكوت
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠٩ من أبواب مقدمة النكاح حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب غسل الميت حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٨.
(٥) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب غسل الميت حديث : ١٠.
(٦) في البحار ج : ٤٣ ص : ٢٨ الطبعة الحديثة هكذا : ( روي أن سلمان قال : كانت فاطمة (ع) جالسة قدامها رحى تطحن بها الشعير وعلى عمود الرحى دم سائل والحسين (ع) في ناحية الدار يتضور من الجوع فقلت : يا بنت رسول الله دبرت كفاك .. ).
(٧) الوسائل باب : ١٢٠ من أبواب مقدمة النكاح حديث : ٣.
(٨) تقدمت الإشارة إلى مواضعها عن قريب.