وأما إذا تركت سترها حينئذ بطلت [١]. وكذا إذا لم تتمكن من الستر إلا بفعل المنافي [٢] ، ولكن الأحوط الإتمام ثمَّ الإعادة.
______________________________________________________
مورد الصحيح خصوص صورة الالتفات في الأثناء ، أما لو كان مورده مطلقاً فإطلاقه إنما يقتضي الصحة من حيث فوات التستر حال الجهل ولو كان في الأثناء ، ولا يقتضي الصحة من حيث فواته حال العلم.
[١] لتفويت التستر عمداً ، وهو قادح نصاً وفتوى. لكن عن الخلاف : « إذا أعتقت فأتمت صلاتها لم تبطل صلاتها » ، ثمَّ نسب التفصيل بين التستر فتصح وتركه فتبطل إلى الشافعي. وظاهره الصحة مطلقاً. وهو غير ظاهر ، بل مناف لما دل على اعتبار التستر في غير الأمة. ولأجله لا مجال لجريان استصحاب الحكم الأول قبل العتق ، لأن الدليل المذكور حاكم على الاستصحاب. وفي المدارك : « التستر إنما ثبت وجوبه إذا توجه التكليف قبل الشروع في الصلاة ». وهو كما ترى.
[٢] كما في الشرائع والقواعد وغيرهما ، إذ حينئذ يدور الأمر بين فوات التستر وفعل المنافي ، وكلاهما قادح بمقتضى الإطلاق ، ولا دليل على الصحة حينئذ. وعن جامع المقاصد والمنتهى : التردد ، من ذلك ، ومن تساوي المانع الشرعي والعقلي مع انعقاد الصلاة صحيحة ، وعموم : ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) (١) ، وأصالة البراءة. وفيه ما لا يخفى ، إذ المراد من المانع العقلي إن كان ما كان في تمام الوقت فلا وجه لإلحاق المانع الشرعي به ، لكون المفروض إمكان التدارك بلا فعل مناف ، وإن كان ما كان في خصوص تلك الصلاة فالحكم فيه ممنوع ، ولو ثبت بدليل فلا وجه للتعدي منه الى المقام. وعموم ( لا تُبْطِلُوا ) غير منطبق للانبطال.
__________________
(١) محمد ـ ٣٣.