______________________________________________________
بهما لأجل الصلاة. نعم لما كان التستر بهما موجباً للأمن من المطلع الموجب للصلاة قائماً مؤمئاً أو راكعاً وساجداً ، فلا بأس بدعوى وجوبه مقدمة للقيام الواجب وحده ، أو مع الركوع والسجود. وهو واضح بناء على وجوب إتمام الركوع والسجود على العاري إذا أمن المطلع ، أما بناء على أنه يومئ لهما وإن أمن المطلع ، فقد يقال بوجوب الجمع عليه ، للعلم الإجمالي بوجوب أحد الأمرين من إتمامهما والإيماء لهما ، إذ على تقدير كونهما ساتراً صلاتياً يتعين الأول ، وعلى تقدير عدمه يتعين الثاني ، وحيث لا دليل على أحد الأمرين يجب الجمع بينهما. ولا فرق بين أمن المطلع من جهة التستر بهما ، وأمنه من غير جهته ، كما إذا كان في بيت وحده. نعم على الأول يعلم بوجوب التستر بهما تفصيلا ، إما لأنه ستر صلاتي ، أو لأنه مقدمة للقيام وفي الثاني ، لا يعلم بذلك ، بل يتردد بين لزوم التستر بهما وإتمام الصلاة ، وبين الصلاة مومئاً ولو بدون تستر بهما. لكن فرض إمكان إتمام الصلاة في الوحل ونحوه بعيد جداً ، بل من جهة ذكر الركوع والسجود ممتنع.
هذا وقد يدعى انحلال العلم الإجمالي بأن الإيماء في صلاة العاري على تقدير القول به يمكن إثباته بإثبات موضوعه ، سواء أكان موضوعه عدم وجود الساتر الشرعي أم عدم ساترية الموجود شرعاً ، فان كلا من العدمين مما يمكن إثباته بالأصل ، فإذا ثبت وجوب الإيماء انحل العلم الإجمالي على ما تقرر في محله من أنه إذا ثبت التكليف في أحد أطراف العلم الإجمالي يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية ، فيرجع في الطرف الآخر إلى أصالة البراءة ، فلا يجب التستر به ، ولا إتمام الركوع والسجود. ( وفيه ) : أن حكم العاري ليس موضوعه عدم ساترية الموجود ، بل موضوعه عدم وجوده ، وأصالة عدم وجوده لا تجري لأنها من قبيل الأصل الجاري في