وكذا في محموله [١] ، فلو صلى في المغصوب ولو كان خيطاً منه [٢] عالماً بالحرمة عامداً بطلت وإن كان جاهلا بكونه مفسداً [٣] ، بل الأحوط البطلان مع الجهل بالحرمة أيضاً ، وإن كان الحكم بالصحة لا يخلو عن قوة [٤].
______________________________________________________
وفيه : أن دعوى الانصراف ممنوعة كدعوى الاجمال ، ولو سلمت فأصالة البراءة من اشتراط الساتر بالإباحة جارية كسائر موارد الشك في الشرطية. وانتفاء الأمر الفعلي بالمقيد بالمغصوب لا يقدح في إمكان التقرب لجواز التقرب بالملاك ، فيسقط الأمر بالمقيد بالمباح قهراً ، لحصول الغرض. فالبناء على عدم الفرق بين الساتر وغيره في الحكم بالصحة في محله ، لو لا ظهور الإجماع على البطلان فيه ، وإن كان في الاعتماد على مثل هذا الإجماع تأمل للعلم بالمستند الذي قد عرفت حاله.
[١] قد ألحق جماعة من المتأخرين ـ أو لهم العلامة كما يظهر من الجواهر ـ المحمول بالملبوس في البطلان ، واستدلوا له بما تقدم في الملبوس مما عرفت إشكاله.
[٢] كما نص عليه بعض لإطلاق دليل حرمة التصرف في المغصوب.
[٣] لأن الجهل بالمفسدية لا يرفع المبعدية الحاصلة من العلم بالغصب والحرمة.
[٤] كما هو ظاهر جامع المقاصد وإرشاد الجعفرية والروض والمقاصد العلية ومجمع البرهان والمدارك على ما حكي ، لامتناع تكليف الغافل. وفي القواعد ، وعن المنتهى والتحرير : البطلان مع جهل الحكم ، لأن التكليف لا يتوقف على العلم ، وإلا لزم الدور المحال. ومقتضى إطلاقهم الصحة والبطلان عدم الفرق بين القاصر والمقصر.
والتحقيق : أن الالتفات والغفلة والعلم والجهل مما لا دخل لها في