( مسألة ١١ ) : استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها [١] وإن لم يكن ملبوساً.
______________________________________________________
له بترك الاستفصال ، ومن الجائز أن تكون أسواق المسلمين في عصر صدور هذه النصوص تباع فيها الجلود غير المأخوذة من أيدي الكافرين ، وحينئذ لا يحسن الاستفصال ، لظهور الحال ، فلا مجال للعموم.
وفيه : أن الانصراف ممنوع. واحتمال ظهور ذلك بنحو يكون قرينة بحيث لا يحسن الاستفصال غير كاف في رفع اليد عن العموم الناشئ من تركه ، نظير احتمال وجود القرينة الصارفة عن الحقيقة ، فإنه لا يوجب رفع اليد عن أصالة الحقيقة. مع أن هذا الاحتمال ساقط ، بل غير حاصل لكثرة وجود الكفار في بلاد الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم ، ولا سيما مع البناء على كفر الخوارج والنواصب والغلاة ، وتداول ذبحهم للحيوانات ، وأكلهم لها ، وبيع جلودها. فاحتمال عدم اتفاق العلم بسبق يد الكافر على يد المسلم ساقط جداً. مضافاً الى أن عموم بعض النصوص ليس بترك الاستفصال ، بل بالإطلاق مثل : « ما صنع في أرض الإسلام » ولا سيما مع فرض السائل وجود الكفار فيها ، ولا ريب في أن ما صنع في أرض الإسلام يشمل ما لو أخذ من الكافر وغيره. وكذا مبالاة المسلم المأخوذ منه وعدمها ، ولا يكاد يظهر الفرق بين غير المبالي وبين المستحل للميتة بالدبغ في الدخول تحت إطلاق الأدلة. ( وبالجملة ) : البناء على التذكية فيما هو محل تصرف المسلم نظير البناء على صحة عمل المسلم ، لا يفرق فيه بين حصول الظن بالصحة ، وحصول الظن بالفساد ، وبين عدم حصول الظن بشيء ، فالبناء على عموم الحكم لازم. وقد تقدم في مبحث نجاسة الميتة التعرض لجملة من هذه الأحكام. فراجع.
[١] تقدم الكلام في المحمول النجس في أحكام النجاسات ، كما تقدم