وإن كان مذكى أو حياً ، جلداً كان أو غيره [١] ، فلا يجوز الصلاة في جلد غير المأكول ، ولا شعره وصوفه وريشه ووبره ولا في شيء من فضلاته ، سواء كان ملبوساً أو مخلوطاً به أو محمولاً ، حتى شعرة واقعة على لباسه [٢] ، بل حتى عرقه
______________________________________________________
في دلالة ، والمسألة محل إشكال ». وفيه : أن بالموثق حجة في نفسه ، ولا سيما مثل الموثق المذكور المشتمل سنده على عظيمين من أصحاب الإجماع ومن أعيان أصحاب الحديث ، ولا سيما مع اعتضاده بغيره مما ورد في مطلق غير المأكول (١) ، أو في قسم منه كالسباع (٢) ، ودعوى الإجماع عن جماعة على الحكم المذكور على ما ذكره ، فلا ينبغي التأمل في المسألة.
[١] إجماعاً في الجملة كما عن غير واحد. ويشهد له الموثق السابق.
[٢] كما نسب إلى الأكثر ، والمشهور. وظاهر الفقهاء ، وإطلاق كلامهم. ويقتضيه الموثق المتقدم. ودعوى أن صدق الصلاة فيه يتوقف على تحقق اشتماله على المصلي ولو على بعضه ـ مثل الخاتم والقلادة ـ فلا صدق مع عدم الاشتمال ، وإن كانت صحيحة في نفسها ـ كما أشرنا الى ذلك في أحكام النجاسة من كتاب الطهارة ـ لكنها مندفعة في المقام بذكر البول والروث اللذين لا يتصور فيهما الاشتمال. فيراد من الصلاة فيه الملابسة التي تشمل الظرفية والمعية ، والتفكيك بين البول والروث وبين الصوف والشعر خلاف الظاهر. مضافاً إلى خبر إبراهيم بن محمد الهمداني كتبت اليه : « يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة. فكتب (ع) : لا تجوز الصلاة فيه » (٣) ، وليس
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٢ من أبواب لباس المصلي.
(٢) راجع الوسائل باب : ٦ من أبواب لباس المصلي.
(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب لباس المصلي حديث : ٤.