______________________________________________________
مرتفع فقلت : إن علي ثوباً أكره لبسه. فقال (ع) : وما هو؟ قلت : طيلساني هذا. فقال (ع) : وما بال الطيلسان؟ قلت : هو خز. قال : وما بال الخز؟ قلت : سداه إبريسم قال : وما بال الإبريسم؟ قال : لا تكره أن يكون سدا الثوب إبريسم » (١) .. الى غير ذلك.
وأما الجلد : فالأكثر ـ كما عن جماعة ـ استثناؤه أيضاً. وفي البحار : نسبته الى المشهور بين المتأخرين ، وعن كشف الالتباس : أنه المشهور ، بل لم ينقل التصريح بالمنع عنه إلا من الحلي والمنتهى والتحرير. نعم استفيد المنع من اقتصار جماعة في الاستثناء على الخز الخالص الظاهر في خصوص الوبر. وكيف كان فيدل على الجواز فيه خبر ابن أبي يعفور قال : « كنت عند أبي عبد الله (ع) إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له : جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال (ع) : لا بأس بالصلاة فيه. فقال له الرجل : جعلت فداك إنه ميت وهو علاجي وأنا أعرفه. فقال له أبو عبد الله (ع) : أنا أعرف به منك. فقال له الرجل : إنه علاجي وليس أحد أعرف به مني. فتبسم أبو عبد الله (ع) ثمَّ قال له : أتقول إنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فاذا فقد الماء مات؟ فقال الرجل : صدقت ـ جعلت فداك ـ هكذا هو. فقال أبو عبد الله عليهالسلام : فإنك تقول : إنه دابة تمشي على أربع وليس هو على حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء. فقال له الرجل : إي والله هكذا أقول. فقال له أبو عبد الله (ع) : فان الله تعالى أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها » (٢) ، فان تعليل الحل بتحقق
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب لباس المصلي حديث : ٤.