______________________________________________________
جامع المقاصد : عليه جمع من كبراء الأصحاب. ونسب إلى الأكثر ـ ولا سيما بين المتأخرين ـ تارة ، والى المشهور أخرى ، والى عامتهم ثالثة ، بل عن أمالي الصدوق : « إن من دين الإمامية الرخصة فيه وفي الفنك والسمور ، والأولى الترك » ، وفي الذكرى عن المبسوط : « لا خلاف في جواز الصلاة في السنجاب والحواصل الخوارزمية ». ويشهد له جملة من النصوص كصحيح أبي علي الحسن بن راشد : « قلت لأبي جعفر (ع) ما تقول في الفراء. أي شيء يصلى فيه؟ قال (ع) : أي الفراء؟ قلت : الفنك والسنجاب والسمور. قال (ع) : فصل في الفنك والسنجاب ، وأما السمور فلا تصل فيه » (١) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « أنه سأله عن أشياء منها الفراء والسنجاب. فقال (ع) : لا بأس بالصلاة فيه » (٢) وصحيحه الآخر عنه (ع) : « سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه. قال (ع) : لا بأس بالصلاة فيه » (٣). ونحوها غيرها.
ومع ذلك فقد حكي المنع عن الصدوق في الفقيه ، ووالده في الرسالة والشيخ في الخلاف وأطعمة النهاية ، والحلي في السرائر ، وجماعة من المتأخرين ومتأخريهم ، بل عن الروض : نسبته إلى الأكثر ، وفي الذكرى ، وعن غيرها : نسبته الى ظاهر الأكثر ، لضعف جملة من نصوص الجواز ، واشتمال الصحيح منها على غيره مما لا تجوز الصلاة فيه ، ومعارضتها بموثق ابن بكير المتقدم المخالف للعامة المعتضد بغيره مما دل على عموم المنع عما لا يؤكل لحمه. وفيه : أن اشتمال الصحيح على غير السنجاب لا يقدح في العمل به فيه. ولو
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب لباس المصلي حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٤ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.