______________________________________________________
بدائياً استفادة الشرطية المذكورة من أمور :
( الأول ) : قوله (ع) في موثق ابن بكير المتقدم : « لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله تعالى أكله » (١) ، فإنه ظاهر في إناطة القبول بحلية الأكل ، وليست الشرطية إلا عين الإناطة المذكورة والمراد بالقبول فيه الاجزاء ، بقرينة بقية الفقرات.
( الثاني ) : قوله (ع) في الموثق المذكور : « فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز » ، فإنه صريح في إناطة الجواز بكونه محلل اللحم كما سبق ، والمراد من الجواز فيه ما هو ملازم للصحة.
( الثالث ) : ما في رواية أبي تمامة : « ألبس منها ما أكل وضمن؟ » (٢).
( الرابع ) : ما في رواية علي بن أبي حمزة : « لا تصل إلا فيما كان منه ذكياً قلت : أو ليس الذكي مما ذكي بالحديد؟ فقال (ع) : بلى إذا كان مما يؤكل لحمه » (٣) ، فان كونه من مأكول اللحم إما داخل في مفهوم الذكاة المقيد بها ما يصلي فيه ، أو يكون قيداً آخر كالذكاة.
( الخامس ) : ما تضمن النهي عن الصلاة في غير المأكول (٤) ، فإن المفهوم منه عرفاً تقييد الصلاة المأخوذة في موضوع الأمر بكونها في مأكول اللحم إذا صلى في حيوان ، كما ادعي ذلك في مثل قوله : « أكرم
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب لباس المصلي حديث : ١ وقد تقدم ذكره في أول البحث عن الشرط الرابع من شرائط لباس المصلي.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب لباس المصلي حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.
(٤) راجع الوسائل باب : ٢ من أبواب لباس المصلي.