______________________________________________________
العالم » و « لا تكرم الفاسق » ، حيث قيل : إن المفهوم منه عرفاً كون موضوع وجوب الإكرام العالم العادل.
هذا ويمكن أيضاً استفادة المانعية من أمور :
( منها ) : صدر موثق ابن بكير وهو قوله (ع) : « إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد » ، فإنه ظاهر في إناطة الفساد بمحرمية الأكل التي هي عين إناطة العدم بالوجود التي هي من لوازم المانعية ، فإن المانع ما يلزم من وجوده العدم.
( ومنها ) : قوله (ع) : « وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسد » (١) والاستفادة منها بعين ما سبق.
( ومنها ) : ما في رواية إبراهيم بن محمد الهمداني الواردة فيما يسقط على الثوب من وبر وشعر ما لا يؤكل لحمه. قال (ع) : « لا تجوز الصلاة فيه » (٢) ، فان الظاهر مما لا يؤكل ما يحرم أكله ، فترتب عدم الصلاة على حرمة الأكل من قبيل ترتب عدم الممنوع على وجود المانع. ( ودعوى ) أن ما لا يؤكل هو ما لا يحل لحمه فترتب عدم الصلاة عليه من قبيل ترتب العدم على العدم الذي هو من لوازم شرطية الوجود. ( فيها ) : أن مقتضى تسلط النفي على نفس الأكل كون الأكل ممنوعاً محرماً ، ولذا استفيد التحريم من الجمل المنفية الواردة في مقام الإنشاء مثل : ( لا يقوم ) ( ولا يقعد ) وكما لا يصح الحمل فيها على معنى : لا يحل أن يقوم ، ولا يحل أن يقعد
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب لباس المصلي حديث : ٤.