______________________________________________________
المشروعية يتحقق موضوع حرمة التشريع واقعاً ، فتثبت ، لا أنه مع الشك في المشروعية يشك في حرمة التشريع كي يتحقق موضوع قاعدة الحل وتكون هي المرجع. ولو سلم كون موضوع حرمة التشريع هو عدم المشروعية واقعاً ، فالشك في المشروعية وعدمها وإن كان يستوجب الشك في الحلية والحرمة ، إلا أنه لا مجال لإجراء أصالة الحل ( أولا ) : من جهة جريان أصالة عدم المشروعية ، فإنه على هذا القول لا مانع من إجرائها لترتب الأثر على مجراها ، وهي حاكمة على أصالة الحل. ( وثانياً ) : من جهة أنه على هذا القول يتعين حمل ما دل على عدم جواز التعبد بما لم يعلم على كونه حكماً ظاهرياً لا واقعياً ـ كما هو مبنى القول الأول ـ وإذا ثبت مثل هذا الحكم الظاهري وجب رفع اليد عن عموم أصالة الحل ، لتخصيص دليلها بدليله. وبالجملة : فهذا التقريب موهون جداً.
ومنها ما قيل من أن مرجع الشك في المانعية إلى الشك في منع الشارع عن إيقاع الصلاة فيه وترخيصه فيه ، فاذا جرت أصالة الحل فقد ثبت ترخيص ظاهري في جواز الصلاة فيه ، ولازم ذلك الترخيص الاكتفاء بالصلاة فيه. ( وتوهم ) اختصاص قاعدة الحل بالحل النفسي ( مدفوع ) بأنه خلاف إطلاق دليلها. ولا يجري هذا التقريب على القول بالشرطية ، لعدم انتزاعها من المنع كي يكون الشك فيها شكاً في المنع والرخصة كي يكون من موارد قاعدة الحل.
أقول : التحقيق أن الشرطية والمانعية كلتيهما إما منتزعتان من الأمر بالمقيد بالوجود أو العدم ، أو من نفس التقييد بالوجود أو العدم في رتبة سابقة على الأمر به ، ولا دخل للنهي في انتزاع المانعية بوجه. وما ورد في النصوص مثل قولهم (ع) : « لا تحل الصلاة في حرير محض » (١)
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.