وما لا تتم كالخاتم [١] والزر ونحوهما
______________________________________________________
بالذهب ـ كما ادعى في الجواهر في كتاب الشهادات الإجماع بقسميه عليه ويستفاد من بعض النصوص الآتية ـ أمكن المنع في الملحم إذا كان ذلك تزييناً عرفاً ، أما المذهب بالتمويه : ففيه إشكال ، لما عرفته من عدم صدق الذهب فيه ، لأنه لون عرفاً. هذا من حيث الحرمة النفسية. أما من حيث صحة الصلاة : فسيأتي الكلام فيه.
[١] أما عدم الفرق في حرمة اللبس تكليفاً : فالظاهر أنه لا إشكال فيه ، لصدق اللبس حقيقة على لبس ما لا تتم به الصلاة ، كصدقه على ما تتم ، فإطلاق دليل حرمة لبس الذهب بلا معارض. وأما بطلان الصلاة فيه : فهو المشهور. لكن في المعتبر : « لو صلى وفي يده خاتم من ذهب ففي فساد الصلاة تردد ، وأقربه أنها لا تبطل ، لما قلناه في الخاتم المغصوب ومنشأ التردد رواية موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله (ع) .. » (١) ومقتضى كلامه : عدم اختصاص القول بالصحة بمثل الخاتم ، بل يجري في مطلق اللباس غير الساتر ، لاطراد ما ذكره من الوجه في الجميع من أن النهي عن لبسه لا يقتضي النهي عن الصلاة. وفيه : أنه إن بني على الإغماض عن النصوص المتضمنة للمانعية كان الوجه الصحة حتى في الساتر كما أشرنا إليه آنفاً. وإن بني على العمل بها لم يكن فرق بين الجميع في البطلان ، لإطلاقها. وحيث أن نص المانعية لا يختص بخبر موسى بن أكيل الضعيف كي يجوز الاعراض عنه ، بل فيه الموثق المتقدم الداخل تحت موضوع حجية خبر الثقة ، فلا وجه للتردد في المسألة فضلا عن جعل الأقرب عدم البطلان.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب لباس المصلي حديث : ٥.