______________________________________________________
فليصل قائماً » (١) ، وما عن نوادر الراوندي : « قال علي (ع) في العاري : إن رآه الناس صلى قاعداً ، وإن لم يره الناس صلى قائماً » (٢) وفي المعتبر : احتمل التخيير بين القيام مومياً والجلوس كذلك ، وحكاه عن ابن جريح ، حملا لنصوصهما على التخيير ، لضعف ما يصلح لشهادة الجمع المشهور بينها ، إذ ما عدا مسند ابن مسكان ظاهر الضعف ، وأما هو فقد اعترف غير واحد بغرابة ما فيه من رواية ابن مسكان عن أبي جعفر عليهالسلام ، فان المذكور في ترجمته أنه قليل الرواية عن أبي عبد الله (ع) وأنه من أصحاب الكاظم (ع) ، بل عن يونس أنه لم يسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام إلا حديث : « من أدرك المشعر فقد أدرك الحج » ، ومرسله كان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع). فالموثوق به أنه مرسل عن أبي جعفر (ع). وفيه : أن المراسيل حجة إذا كانت مجبورة بعمل المشهور ولذا قال في الذكرى في المقام : « وأما المراسيل فاذا تأيدت بالشهرة صارت في قوة المسانيد ».
ومثله في الاشكال ما عن السرائر في بحث لباس المصلي من تعين القيام والإيماء مطلقاً ، ترجيحاً لنصوصه على نصوص الجلوس ، بناء منه على تعارضها وعدم الشاهد على الجمع بينها. وكذا ما عن الصدوق في الفقيه والمقنع ، والسيد في الجمل والمصباح ، والشيخين في المقنعة والتهذيب من تعين الجلوس والإيماء مطلقاً ، لما ذكر.
هذا وعن ابن زهرة : أن العريان إذا كان بحيث لا يراه أحد صلى قائماً وركع وسجد وإلا صلى جالساً مومياً مدعياً عليه الإجماع. وجعله.
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب لباس المصلي حديث : ٧.
(٢) البحار كتاب الصلاة باب صلاة المرأة حديث : ١.