______________________________________________________
الأصح في نجاة العباد ، وقواه في الجواهر للأصل ، وخبر الحفيرة (١) وموثق إسحاق : « قلت لأبي عبد الله (ع) : قوم قطع عليهم الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون؟ قال (ع) : يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومئ إيماء للركوع والسجود ، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم » (٢). وللإجماع المنقول ، ولأن الذي يسوغ له القيام المقتضي لانكشاف قبله الأمن من المطلع فليقتض أيضاً وجوب الركوع والسجود وإن استلزم أيضاً انكشاف العورة ، ولا سيما وظاهر نصوص التفصيل بين الأمن من المطلع وغيره جواز كشف العورة من جهة الصلاة. وبذلك يظهر وهن الصحيح والموثق ، لا سيما وكان الثاني مروياً في الكافي ( قاعداً ) بدل ( قائماً ) كما عرفت. والأول موهون بعدم العمل بإطلاقه من حيث الأمن من المطلع وعدمه ، وباحتمال إرادة أول مراتب الركوع من الإيماء فيه ، وبظهوره في لزوم التشهد والتسليم قائماً ، ولم يعرف دليل عليه ولا مصرح به ، وفي المنع من الإيماء جالساً بدل السجود ولو مع عدم بدو العورة ، مع أنه أقرب إلى هيئة الساجد. ولذا حكى في الذكرى عن السيد العميدي وجوب الإيماء جالساً.
وفيه : أن الأصل لا مجال له مع الدليل حتى لو كان المراد به إطلاق دليل وجوب الركوع والسجود ، فإنه مقيد بالصحيح. وخبر الحفيرة مختص بها. وموثق إسحاق مورده المأمومون لا المنفرد. والإجماع لا حجية فيه مع العلم بمخالفته للواقع. ولا ملازمة بين جواز بدو القبل وجواز بدو الدبر بحيث يرفع بها اليد عن ظاهر الدليل. وسقوط اعتبار التستر مسلم ، لكن لا يقتضي رفع اليد
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٥١ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.