وسط الصف [١] ويتقدمهم بركبتيه ويومئون للركوع والسجود [٢] ، إلا إذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضهم
______________________________________________________
إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومئ إيماء بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم » (١). لكن لما كان بينهما وبين نصوص وجوب القيام على العاري مع أمن المطلع عموم من وجه ، دار الأمر بين التصرف فيهما بحملهما على صورة عدم الأمن من المطلع وبين التصرف فيها بحملها على خصوص المفرد ، ولأجل أن التصرف الأول أقرب ، لأن الاجتماع ـ غالباً ـ ملازم لعدم الأمن من المطلع كان التصرف فيهما أولى وكأنه لذلك اختار جماعة وجوب القيام مع الأمن لظلمة أو عمى أو نحوهما بل عن المدارك والذخيرة : نسبته إلى الأكثر. وهو في محله.
[١] كما يظهر من قوله (ع) في الصحيح : « يتقدمهم الامام بركبتيه » ومنه يظهر وجه ما بعده.
[٢] كما عن الحلي ، ونسب أيضاً إلى المقنعة وغيرها. بل في محكي السرائر الإجماع عليه ، وأن قول الشيخ (ره) : « إن الامام يومئ فقط والمأمومين يركعون ويسجدون جلوساً » مخالف للإجماع. انتهى. وفي الجواهر : نسبته إلى القواعد والبيان والمدارك وغيرها من كتب متأخري المتأخرين. وكأنهم اعتمدوا في ذلك على إطلاق ما دل على وجوب الإيماء على العاري المعتضد بإجماع الحلي. وفيه : أن الإجماع لا يعول عليه مع شهرة الخلاف. وإطلاق ما دل على الإيماء مقيد بالموثق ، فإنه أخص مطلقاً منه ، ولذا قال في المعتبر : « وهذه ـ يعني : الرواية ـ حسنة ، ولا يلتفت إلى من يدعي الإجماع على خلافها ». وما في الذكرى من استبعاد أن يكون
__________________
(١) الوسائل باب : ٥١ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.