______________________________________________________
في انتقالها اليه مع الدين المستوعب ، وفي انتقال تمامها مع الدين غير المستوعب على قولين : ( أحدهما ) : أنها تنتقل ، وهو المحكي عن كثير من كتب العلامة وجامع المقاصد وغيرها ، وعن ظاهر التذكرة : الإجماع عليه ، واختاره في الجواهر. ( وثانيهما ) : أنها لا تنتقل ، ونُسب إلى الحلي والمحقق والعلامة في الإرشاد وغيرهم ، وعن المسالك والمفاتيح : نسبته إلى الأكثر. وقد استدل لكل من القولين بأدلة لا تخلو من خدش أو منع والأظهر : الأخير.
والعمدة فيه : النصوص المتضمنة للترتيب بين الكفن ، والدين ، والوصية ، والميراث ، مثل خبر محمد بن قيس : « قال أمير المؤمنين (ع) : إن الدين قبل الوصية ، ثمَّ الوصية على أثر الدين ، ثمَّ الميراث بعد الوصية ، فإن أول القضاء كتاب الله » (١) ، وخبر السكوني : « أول شيء يُبدأ به من المال الكفن ، ثمَّ الدين ، ثمَّ الوصية ، ثمَّ الميراث » (٢) ، وخبر عباد بن صهيب : « في رجل فرّط في إخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما يلزمه من الزكاة ، ثمَّ أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له. قال (ع) : جائز يخرج ذلك من جميع المال إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه ، ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة » (٣). ونحوها غيرها.
ولا ينافيها الإجماع على ملك الوارث للزائد على المقدار المساوي للوصية والدين ، بتوهم : أنها ظاهرة في نفي أصل الميراث مع أحدهما كي
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب الوصايا حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب الوصايا حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب الوصايا حديث : ١.