______________________________________________________
لكن قال فيها : « والمشيخة ». وهو غير ظاهر ، لما عرفت من عدم ذكر طريقه إليه في المشيخة كما اعترف به غير واحد. ويمكن أيضاً أن يستفاد طريقه اليه من ذكر طريقه إلى أبيه أحمد بن داود ، ولكونه فيه ، وإن تنظر فيه في نهج المقال ، وكأنه لعدم الملازمة بين الطريقين. ويدفع الثاني : أن قول الحميري : كتبت إلى الفقيه (ع) قرينة على أن الفقيه من ألقاب الحجة ( عجل الله تعالى فرجه ) ، وسيأتي في مبحث السجود على التربة الحسينية ما يشهد به ، أو أن المراد منه معناه الوصفي ولم يقم دليل على عدم صحة استعماله إلا في الكاظم (ع) ليكون ذلك قرينة على السقط في السند. ويدفع الثالث : أن رواية الاحتجاج مرسلة لا تصلح لمعارضة الصحيح ، مع احتمال كونهما روايتين عن واقعتين ، فتأمل. ويدفع الرابع : أن إعراض المشهور إنما يقدح في الحجية لو كان كاشفاً عن اطلاعهم على عدم الصدور ، أو على وجه الصدور ، أو على قرينة تقتضي خلاف الظاهر بحيث لو اطلعنا عليها لكانت قرينة عندنا ، والجميع غير ثابت في المقام ، لجواز كون الوجه في الاعراض عدم فهمهم منها الوجوب.
فالعمدة إذاً النظر في دلالة الصحيحة فنقول : قوله (ع) : « ولا يجوز أن يصلي بين يديه » ظاهر ظهوراً لا ينكر في المنع ، لكن قرينة مورد السؤال تعين حمل « الإمام » في قوله (ع) : « يجعله الامام » على الامام المعصوم لا إمام الجماعة ، فيكون الضمير في قوله (ع) : « يجعله » راجعاً إلى القبر ، وحينئذ يكون قوله (ع) : « لأن الإمام لا يتقدم » مراداً منه المعصوم ، وحيث أن التقدم على المعصوم في الموقف ليس حكماً إلزامياً ، بل أدبياً قطعاً. يكون التعليل قرينة على الكراهة. ودعوى : أن التقدم على المعصوم في الموقف غير الصلاة وإن كان أدبياً ، لكن التقدم