______________________________________________________
فاذا فرغ صلت المرأة » (١) ، وصحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) : « عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي وهي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال (ع) : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة » (٢) ـ بناء على أن الموجب للإعادة تقدمها على صفوف الرجال وقيامها بحذاء الامام. لكنه غير ظاهر فيحتمل أن يكون لعدم تقدم الامام عليها الذي هو شرط في صحة الائتمام ، أو لعدم جواز الائتمام في العصر بالظهر ، ويحتمل غير ذلك ـ وصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « عن المرأة تصلي عند الرجل. فقال (ع) : لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره » (٣) وموثق عمار عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ : « أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال (ع) : إن كانت تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه » (٤). ونحوها غيرها.
وقيل بالجواز مع الكراهة ، كما عن السيد والحلي وأكثر المتأخرين ، بل عن شرح نجيب الدين : أنه مذهب عامة المتأخرين ، واختاره في الشرائع والقواعد. أما الجواز : فلصحيح جميل عن أبي عبد الله (ع) : « لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي فإن النبي (ص) كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض ، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجلها فرفعت رجلها حتى يسجد » (٥) ، وخبر الحسن بن فضال
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب مكان المصلي حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب مكان المصلي حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب مكان المصلي حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٦ من أبواب مكان المصلي حديث : ٤.
(٥) الوسائل باب : ٤ من أبواب مكان المصلي حديث : ٤.