______________________________________________________
النبي (ص) لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة ولكنه دخلها في الفتح فتح مكة وصلى ركعتين بين العمودين ومعه أسامة بن زيد » (١). ولأجلهما اختار في الخلاف والتهذيب وحج النهاية والمهذب : المنع ، مدعياً في الأول الإجماع عليه. وقد يقتضيه ظهور الاستقبال الواجب في الصلاة بالإجماع والضرورة في غير ما يكون عليه المصلي في جوف الكعبة ، لا أقل من الانصراف عنه.
وفيه : أن الصحيحين معارضان بموثق يونس بن يعقوب : « قلت لأبي عبد الله (ع) : حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة أفأصلي فيها؟ قال (ع) : صل » (٢) ، والجمع العرفي يقتضي حمل الأولين على الكراهة. مضافاً الى أن الصحيح الأول رواه الشيخ : « لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة » (٣) ، ورواه أيضاً بطريق آخر : « تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة » (٤) ، والأول لو لم يصلح دليلا على الجواز مع الكراهة فلا يصلح دليلا على المنع ، والثاني صريح في الجواز. وأما حمل الموثق على صورة الاضطرار فبعيد عن مساق السؤال لا شاهد له. والإجماع المدعى غير حجة بعد شهرة الخلاف ، بل عدم اعتماد ناقله عليه في المبسوط على ما حكي. وما ذكر أخيراً لا يصلح لمعارضة الموثق. وأما دفعه بعدم الدليل على وجوب الاستقبال لمن كان في جوف الكعبة ، ولا إجماع ولا ضرورة
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب القبلة حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ١٧ من أبواب القبلة حديث : ٦.
(٣) الوسائل باب : ١٧ من أبواب القبلة حديث : ٤.
(٤) الوسائل باب : ١٧ من أبواب القبلة حديث : ٥ وقد ورد في التهذيب. هكذا ( لا تصلح .. ) فراجع الجزء الثاني ص ٣٨٣ طبع النجف الحديث ولكن نسب في الوسائل حذف كلمة ( لا ) الى نسخة قوبلت بخط الشيخ (ره).