______________________________________________________
وإذا كان جنباً وتوقفت الإزالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها ، بل يؤخرها الى ما بعد الغسل ، ويحتمل وجوب التيمم والمبادرة إلى الإزالة.
( مسألة ١ ) : يجوز أن يتخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة التي عليها البول والعذرة ونحوهما مسجداً ، بان يطم ويلقى عليها التراب النظيف ، ولا تضر نجاسة الباطن في هذه الصورة وإن كان لا يجوز تنجيسه في سائر المقامات ، لكن الأحوط إزالة النجاسة أولا ، أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر. ( الرابع ) : لا يجوز إخراج الحصى منه ، وإن فعل رده الى ذلك المسجد أو مسجد آخر ، نعم لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه. ( الخامس ) : لا يحوز دفن الميت في المسجد إذا لم يكن مأموناً من التلويث ، بل مطلقاً على الأحوط. ( السادس ) : يستحب سبق الناس في الدخول الى المساجد ، والتأخر عنهم في الخروج منها. ( السابع ) : يستحب الإسراج فيه ، وكنسه ، والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى وفي الخروج باليسرى ، وأن يتعاهد نعله تحفظاً عن تنجيسه ، وأن يستقبل القبلة ، ويدعو ، ويحمد الله ، ويصلي على النبي (ص) ، وأن يكون على طهارة. ( الثامن ) : يستحب صلاة التحية بعد الدخول ، وهي ركعتان ويجزى عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة. ( التاسع ) :