______________________________________________________
الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال ، وأول وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان. قلت : في الشتاء والصيف سواء؟ قال (ع) : نعم » (١) ، وحسنة أحمد بن عمر عن أبي الحسن (ع) : « قال : سألته عن وقت الظهر والعصر. فقال (ع) : وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ، ووقت العصر قامة ونصف الى قامتين » (٢).
وبعضها : ظاهر في دخوله بعد المثل ، كموثق زرارة : « سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني ، فلما ان كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال : إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلك فاقرأه مني السلام وقل له : إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر » (٣). ونحوها رواية ابن بكير (٤) ، غير أنها صريحة في الفرق بين الصيف وغيره ، وأن في غيره تكون الصلاة على ذراع وذراعين.
وبعضها : ظاهر في دخول وقت الظهر بعد القدم أو نحوه ، كخبر إسماعيل بن عبد الخالق قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت الظهر فقال (ع) : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول » (٥).
ونحوه موثق سعيد الأعرج (٦). وبعضها : ظاهر في أن وقت الظهر إلى أربعة أقدام. كخبر إبراهيم
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٢٩.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٩.
(٣) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ١٣.
(٤) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٣٣.
(٥) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ١١.
(٦) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ١٧.