______________________________________________________
الكرخي قال : « سألت أبا الحسن موسى (ع) : متى يدخل وقت الظهر؟ قال (ع) : إذا زالت الشمس. فقلت : متى يخرج وقتها؟ فقال (ع) : من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام ، إن وقت الظهر ضيق ليس كغيره قلت : فمتى يدخل وقت العصر؟ فقال (ع) : إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر. فقلت : فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال (ع) : وقت العصر الى أن تغرب الشمس .. » (١) وهناك نوع أو أنواع أخرى نشير إليها إن شاء الله تعالى.
والاختلاف فيما بين هذه الأنواع يرجع الى جهتين : أولاهما : الاختلاف في المقدار من القدم والقدمين والأربعة ، والذراع والذراعين في الصيف والشتاء ، أو في خصوص الشتاء ، والمثل والمثلين في الصيف والشتاء ، أو في خصوص الصيف. وثانيتهما : اختلافها من حيث أن وقت الفضيلة يدخل بعد القدم أو القدمين أو المثل ، أو يدخل بالزوال إلى نهاية القدم أو القدمين أو المثل ، أو مع زيادة مقدار أداء الفعل.
أما الكلام في الثانية : فهو أن الظاهر من رواية القدم نفسها دخول الوقت بعدها لا كونها وقتاً ، بقرينة دخول الباء ، كما تقول : بعد الزوال بساعة. وأما روايات القدمين والذراع : فبعضها ظاهر ـ في نفسه ـ في ذلك ، مثل صحيح زرارة : « وقت الظهر على ذراع » (٢). وفي مكاتبة عبد الله بن محمد : « وقت الظهر على قدمين من الزوال ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال » (٣). ونحوهما غيرهما. وبعضها محمول على ذلك
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٣٢.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ١٩.
(٣) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٣٠.